الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال الأزجي : لو أقر بألف ثم أقام بينة أن المقر له أقر في شعبان بقبض خمسمائة وبينة أنه أقر في رمضان بقبض ثلاثمائة وبينة أنه أقر في شوال بقبض مائتين ، لم يثبت إلا قبض خمسمائة والباقي تكرار ، ولو شهدت البينتان بالقبض في شعبان وفي شوال ثبت الكل ، لأن هذا تواريخ القبض ، والأول تواريخ الإقرار : قال : ولو أقر بألف ثم في وقت آخر أقر بخمسمائة لزماه ، لنقص الواجب ، قال القاضي : عندنا لو شهد في كتاب بدين ثمن مبيع أو قرض ثم نقل شهادته إلى كتاب آخر شهد مثل تلك الشهادة ، ولا يفتقر [ إلى ] قوله في الكتاب الثاني : أقر عندي بما في كتاب ما في هذا الكتاب نسخته .

                                                                                                          ذكره القاضي خلافا لأبي حنيفة وقال : الاحتياط قوله ، لأنه قد يشهد به عند حاكم يرى أنهما إقراران ، فوجب رفع الاحتمال ، وإن ادعيا شيئا بيد ثالث شركة بينهما بالسوية فأقر بنصفه لأحدهما فهو بينهما ، وقيل : إن أضافا الشركة إلى سبب واحد ، كشراء وارث ، زاد في المجرد والفصول : ولم يكونا قبضاه بعد الملك له شاركه ، [ ص: 632 ] وإلا فلا ، لأن نصيب كل منهما متعلق بنصيب الآخر ، بدليل ما لو كان الميراث طعاما ، فهلك بعضه أو غصب كان الذاهب منهما ، والباقي بينهما فكذا إقراره لأحدهما ، الذاهب منهما ، والباقي بينهما ، ومن باع شيئا ثم أقر به لغيره لم يقبل على مشتريه ، ويغرمه للمقر له .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية