2019
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
الأمر العاشر: nindex.php?page=treesubj&link=7228 هبة المدين غير المحجور عليه:
إذا كان على شخص دين ولم يحجر عليه القاضي، فهل تصح هبته؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - على قولين:
القول الأول: أنه لا تصح هبته إذا كان الدين مستغرقا. [ ص: 205 ] وبه قال المالكية، واختاره شيخ الإسلام.
وحجته:
1 - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة هبة المفلس.
2 - أن وفاء الدين واجب، والهبة تطوع، والواجب مقدم على التطوع.
القول الثاني: تصح هبته ما دام أنه لم يحجر عليه.
وهو قول جمهور أهل العلم وحجته: أن الأصل صحة التصرف لبقاء الأهلية.
ونوقش: باستثناء المدين; لما تقدم من أدلة القول الأول.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - القول الأول; لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.
فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله عز وجل من الزكوات، والكفارات والنذور: يستثنى هبة الأشياء اليسيرة; إذ قاعدة الشرع: العفو عن الأشياء اليسيرة.
الْأَمْرُ الْعَاشِرُ: nindex.php?page=treesubj&link=7228 هِبَةُ الْمَدِينِ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ:
إِذَا كَانَ عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي، فَهَلْ تَصِحُّ هِبَتُهُ؟ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ إِذَا كَانَ الدَّيْنِ مُسْتَغْرِقًا. [ ص: 205 ] وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
وَحُجَّتُهُ:
1 - مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ هِبَةِ الْمُفْلِسِ.
2 - أَنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ وَاجِبٌ، وَالْهِبَةَ تَطَوُّعٌ، وَالْوَاجِبُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّطَوُّعِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَصِحُّ هِبَتُهُ مَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ.
وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَجَّتُهُ: أَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ.
وَنُوقِشَ: بِاسْتِثْنَاءِ الْمَدِينِ; لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَدِلَّةُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.
التَّرْجِيحُ:
الرَّاجِحُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، وَمُنَاقَشَةِ دَلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي.
فَرْعٌ: مِثْلَ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ الدُّيُونُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الزِّكَوَاتِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ: يُسْتَثْنَى هِبَةُ الْأَشْيَاءِ الْيَسِيرَةِ; إِذْ قَاعِدَةُ الشَّرْعِ: الْعَفْوُ عَنِ الْأَشْيَاءِ الْيَسِيرَةِ.
التالي
السابق