الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م4 - واختلفوا: في هبة المشاع والمتصدق به.

فقال أبو حنيفة: لا تجوز فيما يتأتى فيه القسمة كالعقار حتى يقسم، وتجوز فيما لا يقسم كالحيوان والجواهر والحمام.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: تجوز فيهما جميعا.

م5 - واتفقوا: على أنه يقبض للطفل أبوه، أو وليه.

[ ص: 359 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية