الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م8 - واختلفوا : هل للرجل أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح ؟

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في أظهر روايتيه : يملك الأب ذلك ، [ ص: 115 ] واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه : المعنسة ، وهي التي طال مكثها في بيت أبيها متى بلغت أربعين سنة ، وكذلك التي تزوجت ، وخلا بها الزوج ، وطلقت من غير دخول بها ، وقد باشرت الأمور ، وعرفت مصالحها ومضارها ، فقال : لا يملك الأب إجبارها .

وقال أبو حنيفة : لا يملك الأب إجبارها .

وعن أحمد : أنه قال : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا بإذنها في حق كل ولي الأب وغيره .

[ ص: 116 ] م9 - واتفقوا : على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته .

ما عدا هذه الرواية عن أحمد التي ذكرت آنفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية