2019
الإفصاح عن معاني الصحاح
الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
م5 - واتفقوا : على أنه nindex.php?page=treesubj&link=11528 إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك .
فإن مات ولدها قبل الحولين ؟
فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990 أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251 وأحمد : يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة المشروطة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867 مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه .
والأخرى : كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990 أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251 وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790 وللشافعي فيها قولان : [ ص: 205 ] أحدهما : يسقط الرضاع ، ولا يقوم غير الولد مقامه .
والثاني : لا يسقط الرضاع ، بل يأتيها بولد آخر مثله ترضعه .
فعلى القول الأول إلى ماذا يرجع ؟ إلى مهر المثل ، أو إلى أجرة الرضاع ؟
قولان : جديدهما : يرجع إلى مهر المثل .
وقديمهما : إلى أجرة الرضاع .
مَ5 - وَاتَّفَقُوا : عَلَى أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=11528 إِذَا خَالَعَهَا عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا سَنَتَيْنِ جَازَ ذَلِكَ .
فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ؟
فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990 أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251 وَأَحْمَدُ : يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِقِيمَةِ الرَّضَاعِ لِلْمَدَّةِ الْمَشْرُوطَةِ .
وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867 مَالِكٌ : لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ .
وَالْأُخْرَى : كَمَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=11990 أَبِي حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251 وَأَحْمَدَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790 وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهَا قَوْلَانِ : [ ص: 205 ] أَحَدُهُمَا : يَسْقُطُ الرَّضَاعُ ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُ الْوَلَدِ مَقَامَهُ .
وَالثَّانِي : لَا يَسْقُطُ الرَّضَاعُ ، بَلْ يَأْتِيهَا بِوَلَدٍ آخَرَ مِثْلِهِ تُرْضِعُهُ .
فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إِلَى مَاذَا يَرْجِعُ ؟ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، أَوْ إِلَى أُجْرَةِ الرَّضَاعِ ؟
قَوْلَانِ : جَدِيدُهُمَا : يَرْجِعُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ .
وَقَدِيمُهُمَا : إِلَى أُجْرَةِ الرَّضَاعِ .
التالي
السابق