الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى .
باب آداب قضاء الحاجة .
ينبغي أن nindex.php?page=treesubj&link=380يبعد عن أعين الناظرين في الصحراء وأن nindex.php?page=treesubj&link=385_26892_380يستتر بشيء إن وجده وأن nindex.php?page=treesubj&link=26892لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس وأن nindex.php?page=treesubj&link=24085لا يستقبل الشمس والقمر وأن nindex.php?page=treesubj&link=382لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إذا كان في بناء والعدول أيضا عنها في البناء أحب وإن استتر في الصحراء براحلته جاز . وكذلك بذيله وأن nindex.php?page=treesubj&link=389يتقي الجلوس في متحدث الناس وأن nindex.php?page=treesubj&link=399لا يبول في الماء الراكد ولا تحت الشجرة المثمرة ولا في الجحر وأن يتقي الموضع الصلب ومهاب الرياح في البول استنزاها من رشاشه وأن يتكئ في جلوسه على الرجل اليسرى وإن nindex.php?page=treesubj&link=377كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج nindex.php?page=treesubj&link=26808ولا يبول قائما .
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=662382من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=676817رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال : يا عمر لا تبل قائما قال عمر فما بلت قائما بعد وفيه رخصة إذ روى حذيفة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=657410أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه ولا يبول في المغتسل قال صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=662391عامة الوسواس منه وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى الماء عليه ذكره الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه وقال ابن المبارك إن كان الماء جاريا فلا بأس به ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل بيت الماء حاسر الرأس .
وأن يقول عند الدخول nindex.php?page=treesubj&link=375بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وعند الخروج الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني ، ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء وأن يعد النبل قبل الجلوس وأن لا يستنجي بالماء في موضع الحاجة .
ثم شرع في طهارة الأحداث فقال: (القسم الثاني) في بيان (طهارة الأحداث) هو جمع حدث تقدم بيانه (وفيها) أي يدخل في طهارة الأحداث (الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها) أي تلك الثلاثة (الاستنجاء) وما يتبعه (فنورد) هنا (كيفيتها) أي الأربعة (على الترتيب) المناسب مقدما الأهم فالأهم (مع آدابها وسننها) ولواحق كل من ذلك (مبتدئين بسبب الوضوء وهو قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى) وأصل الحاجة الفقر إلى الشيء مع محبته والجمع حاج بحذف الفاء وحاجات وحوائج والمراد بقضائها هنا بلوغها ونيلها، وهو كناية عن إخراج الفضلات الباطنية، ومثله البراز والغائط والخلاء وأشباهها، وظاهر كلام المصنف يقتضي أن الوضوء هو الحدث وذلك; لأنه يتكرر بتكرر الحدث، وهذا قد رده أصحابنا قال الجلال الخبازي في حواشي الهداية: السبب ما يكون مفضيا إلى المسبب، والحدث رافع للوضوء فكيف يكون سببا للوضوء؟ وكذا قول أهل الظاهر إن nindex.php?page=treesubj&link=1335سبب الوضوء القيام إلى الصلاة لظاهر النص، وهو أيضا فاسد; nindex.php?page=hadith&LINKID=672070لأنه صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد، والصحيح عندنا سببه الصلاة، وفي قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم إلى الصلاة الآية تنصيص عليه; لأن الطهارة تضاف إلى الصلاة، والإضافة دليل السببية، ولأن nindex.php?page=treesubj&link=1335الطهارة شرط الصلاة فوجب أن يكون سبب وجوبها الصلاة لا غير قياسا على سائر الشروط، وهذا لأن شرط الشيء تبع له، وإنما يصير تبعا له إن لو وجب بسببه فلو وجب بسبب آخر يصير تبعا لسببه لا لمشروطه، ولا نسلم بأن الطهارة تتكرر بتكرر الحدث بل بتكرر الصلاة إلا أن تجديد الوضوء لم يجب، وإن تكرر سببه وهو الصلاة; لأن تجديد الوضوء غير مقصود بنفسه، وإنما المقصود حكمه، وهو إباحة الصلاة، فمهما كان المقصود حاصلا كان مستغنيا عن تجديد فعل التوضؤ، كما في استقبال القبلة وستر العورة وتطهير الثوب إذا وجدت هذه الأحوال عند الشروع في الصلاة لا يشترط تجديد هذه الأفعال عند شروعها فكذا هذا فثبت بما ذكرنا أن سبب وجوب الوضوء الصلاة، والحدث شرطه بدلالة النص وصيغته، أما الصيغة فلأنه ذكر الحدث في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، والبدل إنما يجب بما يجب به الأصل، فكان ذكر الحدث في البدل ذكرا في المبدل، وأما الدلالة فقوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إذا قمتم أي من مضاجعكم، وهو كناية عن النوم وأنه حدث، وإنما صرح بذكر الحدث في باب الغسل، والتيمم دون الوضوء، والله أعلم، فيعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط لكونه فرضا لا لكونه سنة، فيكون الوضوء على الوضوء نورا على نور، والغسل على الغسل والتيمم على التيمم يكون عبثا، والله الموفق .
(باب آداب قضاء الحاجة)
الآداب جمع أدب، وهو ما فيه زيادة احترام ولا بأس بتركه والآداب مكملة للسنن، كما أن السنن مكملة للواجب، وقضاء الحاجة يعم لما يخرج من القبل والدبر، وقد ذكر المصنف هنا نحوا من اثنين وعشرين أدبا وكلها ماشية على قانون الاتباع nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=31قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقال: (ينبغي) ، وفي المصباح يقال: ينبغي أن يكون كذا معناه يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه واستعمال ماضيه مهجور، وقد عدوا ينبغي [ ص: 337 ] من الأفعال التي لا تتصرف فلا يقال: انبغى، وأجازه بعضهم، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي أنه سمع من العرب وما ينبغي أن يكون كذا أي ما يستقيم أو يحسن، فقول المصنف: ينبغي للذاهب إلى قضاء الحاجة صغرى كانت أو كبرى أي يندب ويحسن nindex.php?page=treesubj&link=380 (أن يبعد عن أعين الناظرين) إليه إذا كان (في الصحراء) وعلم من هذا القيد أنه في البيوت والمنازل لا يشترط ذلك، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=671924صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، كما عند الأربعة في السنن وفسروه بمعنيين أحدهما أبعد نفسه عن الناس لئلا ينظر إليه الناظر فيكون متعديا، والثاني أبعد أي صار بعيدا عن الناس فيكون لازما ومآلها إلى واحد، وفائدة الإبعاد أن لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت (و) الثاني nindex.php?page=treesubj&link=385_26892_380 (أن يستتر بشيء عند التبرز إن وجده) ; لأن كشف العورة حرام، وهذا أيضا في الصحراء فقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=671955ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (و) الثالث nindex.php?page=treesubj&link=26892 (أن لا يكشف عورته) وهي السرة إلى الركبة على خلاف فيه الأئمة (قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس) سواء كان في الصحراء أو في البنيان، ولكن ينبغي أن يشمر ثيابه قبل ذلك ما عدا إزاره، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=98823أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا، وقال هو مرسل (و) الرابع nindex.php?page=treesubj&link=24085 (أن لا يستقبل الشمس والقمر) بعورته، فإنه قد ورد أنهما يلعنانه ويشترك فيه الصحراء والبنيان. قاله المحاملي (و) الخامس nindex.php?page=treesubj&link=382 (أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) بعورته لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666282لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا (إلا إذا كان في بناء) أي المنازل المبنية، فإنه يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك (والعدول عنهما أيضا في البناء أحب) ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وفي المدخل لابن الحاج: ما لم يكن في سطح فأجيز، وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي إكراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز، وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز، وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل (وإن استتر في الصحراء براحلة) أي ناقة أو برحلها جاز (وكذلك بذيله) وذلك أن يرخيه على الأرض بأطرافه (و) السادس nindex.php?page=treesubj&link=389 (أن يتقي الجلوس في متحدث الناس) أي الموضع الذي يجتمع إليه الناس عادة فيتحدثون، فإن ذلك سبب لأذاهم وربما يلعنون من فعل ذلك (و) السابع nindex.php?page=treesubj&link=399 (أن لا يبول في الماء الراكد) أي الذي لا يجري، وفي معناه التغوط، وإنما خص بلفظ البول موافقة للحديث وذلك لتنجيسه إذا كان دون عشر في عشر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أو دون القلتين، كما عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا النهي على التنزيه لا على التحريم; لأن الماء لا ينجس عنده بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلا جاريا كان أو راكدا، ولكن ربما تغير الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما بالإجماع، قال ابن دقيق العيد: وهذا يلتفت إلى حمل اللفظ على معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب بن أبي صفرة: النهي عن البول في الماء الراكد مردود إلى الأصول، فإن كان كثيرا فالنهي عنه على وجه التنزيه، وإن كان قليلا فعلى الوجوب .
وهل يلحق بالنهي عن البول في الراكد الاستنجاء فيه، لما فيه من تقذيره أولا قال النووي: إن كان قليلا فهو حرام، وإن كان كثيرا فلا; لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كله كان أحسن .
قال العراقي: إن كان أراد الاستنجاء من البول فواضح، وإن أراد من الغائط فعلى عدم الكراهة نظر، خصوصا لمن لم يجففه بالحجر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: لم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري، فإنه زعم أن من بال في إناء وصبه فيه كان له ولغيره الوضوء به; لأنه إنما نهي عن البول فيه فقط وصبه للبول من الإناء ليس ببول فيه، وقال ما هو أشنع من هذا: إنه إذا تغوط فيه كان له ولغيره الوضوء به; لأن النهي إنما جاء من البول فيه، وهذا في غاية السقوط، وقد صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا، قال صاحب المفهم: ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق أن لا يعد من العلماء بل ولا في الوجود (و) الثامن nindex.php?page=treesubj&link=390أن لا يبول [ ص: 338 ] (تحت الشجرة المثمرة) أولا لاجتماع الناس تحت ظلال الأشجار لا سيما في الصيف، وكلما كانت الشجرة قريبة من الطرق المسلوكة كان النهي آكد، وثانيا الأشجار يقصدها الناس لجني ثمارها والانتفاع بها فيكون سببا للأذى بل هو من الملاعن، وفي معنى البول الغائط، وهو أشد (و) التاسع nindex.php?page=treesubj&link=388أن لا يبول (في الحجرة) بضم الجيم وسكون الحاء وهي الكوة من الأرض إذا لاقاه برأس الذكر، واختلف إذا بعد عنه فوصل بوله إليه فكره خيفة من حشرات تنبعث عليه منه، وقيل: يباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها وقيل: إنما نهي عن البول في الحجرة لكونها مساكن للجن لما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس nindex.php?page=hadith&LINKID=671950أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن، وقد ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ رضي الله عنه أو غيره كان في سفر فبال في كوة فقتله الجني، وأنشد:
نحن قتلنا سيد الخزرج.
والقصة مشهورة (و) العاشر nindex.php?page=treesubj&link=386 (أن يتقي) في بوله (الموضع الصلب) لئلا يرد عليه (و) الحادي عشر nindex.php?page=treesubj&link=24085أن يتقي (مهاب الرياح في البول) خاصة (استنزاها من رشاشه) ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=13462استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. قال ابن الحاج في المدخل: ويلحق به النهي عن البول في المراحيض التي تبنى في الربوعات بالديار المصرية; لأنهم يعملون السراب متسعا والمراحيض كلها منفذة إليه فيتسع فيه الهواء; لأنه يدخل إليه من بعض المراحيض ويخرج من الأخرى، فالذي يخرج منها هو موضع مهاب الرياح، من يبول فيه يرجع إلى بدنه وثوبه فينبغي أن يمنع، ومن اضطر إلى ذلك ينبغي أن يبول في وعاء، ثم يفرغه في المرحاض فيسلم من النجاسة، وهذا بين (و) الثاني عشر (أن يتكئ في جلوسه على الرجل اليسرى) ويقيم عرقوب رجله اليمنى مع التوكؤ على ركبته اليسرى، فإن هذه الصفات أسرع لخروج الحدث، وقد روى سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=21658علمنا إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى (و) الثالث عشر nindex.php?page=treesubj&link=377 (إن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج) على العكس من دخول المسجد والخروج منه ولا يعتبر ذلك في الصحراء. قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي: اختلف فيه كلام الأصحاب والذي في الوسيط يقتضي الاختصاص بالبنيان، لكن الأكثرون على أنه لا يختص (و) الرابع عشر nindex.php?page=treesubj&link=26808 (أن لا يبول قائما، كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=662382من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه) قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح ; أي لم يكن مواظبا على ذلك بل كان يتفق منه أحيانا فلم تطلع عليه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ولذا أنكرت .
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=676817رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما) قال العراقي: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس فيه ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر .
(وفيه) أي في البول قائما (رخصة) وجواز على المشهور إذا كان في موضع لا يمكن الاطلاع عليه، وكان الموضع رخوا، فإنه يتشفى به من وجع الصلب (إذ روى حذيفة) بن اليمان رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=657410 (أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه) قال العراقي: متفق عليه . قلت: أخرجه الستة بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=662383أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: قال مسدد: nindex.php?page=hadith&LINKID=703007قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه (و) الخامس عشر nindex.php?page=treesubj&link=402أن (لا يبول في المغتسل) ، وهو الموضع الذي يغتسل فيه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=662391عامة الوسواس منه) قال العراقي: أخرجه أصحاب السنن من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: غريب، قلت: وإسناده صحيح . قلت: ولفظهم: nindex.php?page=hadith&LINKID=671948لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، فإن عامة الوسواس منه، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=671948ثم يتوضأ فيه، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=666499نهى رسول الله صلى الله لعيه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله (قال ابن المبارك) هو الإمام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي [ ص: 339 ] تقدمت ترجمته (إن كان الماء جاريا فلا بأس به) ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، ونص العوارف يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء . أي فهو مقيد في المستحم، كما يظهر ذلك بالتأمل (و) السادس عشر (أن لا يستصحب) معه عند توجهه إلى الغائط أو البول (شيئا) كالخاتم والدراهم (عليه اسم الله عز وجل و) اسم (رسوله صلى الله عليه وسلم) احتراما، وإن كان خاتمه عليه شيء من ذلك ولم يجد بدا من نزعه قلب فصه إلى باطن الكف ويقبض عليه، وكذلك التمائم والرقى إذا كان عليها غلاف ثقيل من حديد أو نحاس أو غير ذلك فلا بأس به، ثم رأيت nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي قال: ومنها nindex.php?page=treesubj&link=376أن لا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى كالخاتم والدراهم التي عليها اسم الله تعالى، nindex.php?page=hadith&LINKID=671941كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه; لأنه كان عليه محمد رسول الله. وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا له. قال: وكذلك يحترز من استصحاب ما عليه شيء من القرآن، وهل يختص هذا الأدب بالبنيان أم يعم البنيان والصحاري؟ فيه اختلاف للأصحاب ورأيت للصيمري أنه إذا كان على فص الخاتم ذكر الله تعالى قلعه قبل دخول الخلاء أو ضم كفه عليه فيخير بينهما، وكلام غيره يشعر بأنه لا بد من النزع نعم قيل: إنه لو غفل عن النوع حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه عليه حتى لا يظهر (و) السابع عشر أن (لا يدخل بيت الماء) أي المستحم أو المرحاض (حاسر الرأس) أي كاشفه فلا يدخل إلا مغطيا رأسه، وكذلك عند الجماع (و) الثامن عشر (أن يقول) بالتعوذ الوارد (عند الدخول) أي عند إرادته nindex.php?page=treesubj&link=375 (بسم الله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) ، وفي المدخل لابن الحاج أعوذ بالله من الخبث والخبائث النجس الرجس الشيطان الرجيم، وأخرج الجماعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=650139كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=692390أعوذ بالله والباقي سواء، وأخرج أصحاب السنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=671928إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أصح وحديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، قلت: قول المصنف عند الدخول: لم أر العندية في واحد من الصحيحين، وإنما علق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للإرادة والذي اتفقا عليه بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=692390كان إذا دخل، وفي رواية هشيم عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: الكنيف بدل الخلاء، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق مسدد بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=692390إذا أراد دخول الخلاء، وأما قوله: بسم الله فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الدعاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=671928إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في الأفراد، وقال: تفرد به عدي بن أبي عمارة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: لم يقل فيه: بسم الله إلا عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=676806ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول إذا دخل الكنيف: بسم الله، وأما بقية الزيادات التي في سياق المصنف فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الدعاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رفعاه: nindex.php?page=hadith&LINKID=676808كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم كذلك إلا أنه زاد في أوله بسم الله وهذه الرواية أقرب ما يكون إلى سياق المصنف، وكذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الدعاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=676808لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا (و) التاسع عشر أن يقول (عند الخروج) من قضاء الحاجة (الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني، ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء في موضع الحاجة) وهذه الزيادة وجدت في بعض النسخ وسقطت من أكثرها، والدعاء المذكور أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الدعاء من طريق سلمة بن وهرام عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس رفعه، فذكر حديثا في أدب الخلاء وفيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=98641ثم ليقل إذا خرج: الحمد لله الذي إلخ مثل سياق المصنف، قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: لم نجد من وصل هذا الحديث، قال الحافظ: وفيه مع إرساله ضعف، وأخرج الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=709479كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. [ ص: 340 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: غريب حسن ، وفي الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر: nindex.php?page=hadith&LINKID=676810كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك مثله، وفي لفظ: الحمد لله الذي أحسن إلي، في أوله وآخره، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502965كان إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر nindex.php?page=showalam&ids=14203والخرائطي في باب فضيلة الشكر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502965إن نوحا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي، وأخرج عني أذاه (و) العشرون (أن يعد الحجر) أي يهيئه للاستنجاء (قبل الجلوس) في المرحاض، وكذلك الماء لمن جمع بينهما، وقد ورد: nindex.php?page=hadith&LINKID=72146اتقوا الملاعن الثلاث وأعدوا النبل وهي أحجار الاستنجاء، والمعنى من خوف الانتشار لو طلبها بعد قضاء الحاجة (و) الحادي والعشرون (أن لا يستنجي بالماء في موضع) قضاء (الحاجة) لئلا يتطاير إليه شيء من النجاسة، وهذا إذا كان الموضع المعد للغائط قريبا ولا مسلك له فأما المراحيض التي تبنى الآن بالديار المصرية وغيرها فيباح ذلك; لأن فيه حرجا ومشقة، ثم رأيت النووي نبه على ذلك في تحقيق المنهاج فقال: هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك، أما الأخلية فلا ينتقل فيها للماء; لأنه لا يناله رشاش .