الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1083 1040 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ; أنه قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين ، وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة .

                                                                                                                        1041 - مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن محمد بن علي بن الحسين ; أنه قال : وزنت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين ، فتصدقت بزنته فضة .

                                                                                                                        [ ص: 370 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 370 ] 22361 - وهذا حديث قد روي عن ربيعة ، عن أنس ، وهو خطأ والصواب عن ربيعة ما في " الموطأ " .

                                                                                                                        22362 - رواه يحيى بن بكير ، قال : حدثني لهيعة بن عمارة بن غزية ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى عليه وسلم - أمر برأس الحسن ، والحسين يوم سابعهما ، فحلق ، وتصدق بوزنه فضة .

                                                                                                                        22363 - وذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال سمعت محمد بن علي ، يقول : كانت فاطمة ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يولد لها ولد إلا أمرت برأسه ، فحلق وتصدقت بوزن شعره ورقا .

                                                                                                                        22364 - وروى ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي مثله .

                                                                                                                        22365 - وهذا كان من فاطمة - رضي الله عنها - مع العقيقة عن ابنيها حسن ، وحسين ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن كل واحد منها بكبش كبش ، وسنذكر الحديث في الباب بعد هذا ، إن شاء الله .

                                                                                                                        22366 - وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة ، أو دونها ، ويرون ذلك على من لم يعق ; لقلة ذات يده ، أوكد على حسب اختلافهم في وجوب العقيقة .

                                                                                                                        [ ص: 371 ] 22367 - وقال عطاء : يبدأ بالحلق قبل الذبح .

                                                                                                                        22368 - واما اختلاف العلماء في وجوب العقيقة : 22369 - فمذهب أهل الظاهر أن العقيقة واجبة فرضا ، منهم : داود ، وغيره .

                                                                                                                        22370 - وقالوا : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بها ، وعملها ، وقال : الغلام مرتهن بعقيقة ، ومع الغلام عقيقته .

                                                                                                                        22371 - وقال : عن الجارية شاة ، وعن الغلام شاتان ، ونحو هذا من الأحاديث .

                                                                                                                        22372 - وكان أبو برزة الأسلمي يوجبها ، وشبهها بالصلاة .

                                                                                                                        22373 - وقال : الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة ، كما يعرضون على الصلوات الخمس .

                                                                                                                        22374 - وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه .

                                                                                                                        22375 - قال : وإن لم يعق عنه عق عن نفسه إذا ملك ، وعقل .

                                                                                                                        22376 - وحجته ما رواه عن سمرة .

                                                                                                                        [ ص: 372 ] 22377 - حدثني عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثني عفان ، قال : حدثني أبان ، قال : حدثني قتادة عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ، ويماط عنه الأذى ، ويسمى " .

                                                                                                                        22378 - قال قاسم : وأملى علي بن عبد العزيز ، قال : حدثني يعلى بن أسد ، قال : حدثني سلام بن أبي مطيع ، قال : حدثني قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الغلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ، ويسمى " .

                                                                                                                        22379 - قال أبو عمر : الحلق معنى أميطوا عنه الأذى .

                                                                                                                        22380 - وذهب الليث بن سعد إلى أنها واجبة عن المولود في سابعه ، وغير واجبة بعد سابعه .

                                                                                                                        22381 - وقال مالك في الباب بعد هذا من " الموطأ " .

                                                                                                                        22382 - وليست العقيقة بواجبة ، ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا .

                                                                                                                        22383 - قال : وفي غير " الموطأ " : لا يعق عن المولود إلا يوم سابعه ضحوة ، فإن جاوز السابع لم يعق عنه ، ولا يعق عن كبير .

                                                                                                                        [ ص: 373 ] 22384 - وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والطبري : العقيقة سنة يجب العمل بها ، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها .

                                                                                                                        22385 - وقال أبو الزناد : العقيقة من أمر المسلمين الذين كانوا يكرهون تركها .

                                                                                                                        22386 - وقال الثوري : ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت ، فحسن .

                                                                                                                        22387 - وقال محمد بن الحسن : هي تطوع ، كان المسلمون يصنعونها فنسخها عيد الأضحى ، فمن شاء فعل ، ومن شاء ترك .

                                                                                                                        22388 - وقال أبو عمر : ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء ، ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن الحسن ، ولا أصل لقولهم في ذلك .

                                                                                                                        22389 - وتحصيل مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه أن العقيقة تطوع ، فمن شاء فعلها ، ومن شاء تركها .

                                                                                                                        22390 - وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث هذا الباب : من ولد له ولد [ ص: 374 ] فأحب أن ينسك عنه فليفعل دليل على أن العقيقة ليست بواجبة ; لأن الواجب لا يقال فيه : من أحب أن يفعل فعله ، بل هذا لفظ التخيير والإباحة .

                                                                                                                        22391 - وقال مالك : يعق عن اليتيم ، ويعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده ، إلا أن يمنعه سيده .

                                                                                                                        22392 - وقال الشافعي : لا يعق العبد المأذون له في التجارة عن ولده ولا يعق عن اليتيم ، كما لا يضحى عنه .

                                                                                                                        22393 - وقال مالك : ولا يعد اليوم الذي ولد فيه المولود ، إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم .

                                                                                                                        22394 - وقال عطاء بن أبي رباح : إن أخطأهم أمر العقيقة يوم السابع ، أحببت أن يؤخروه إلى يوم السابع الثاني .

                                                                                                                        22395 - وروي عن عائشة أنها قالت : إن لم يعق عنه يوم السابع ، ففي أربع عشرة ، فإن لم يكن ، ففي إحدى وعشرين .

                                                                                                                        22396 - وبه قال إسحاق بن راهويه .

                                                                                                                        22397 - وهو مذهب ابن وهب صاحب مالك .

                                                                                                                        22398 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنه قال : إن لم يعق عنه في اليوم [ ص: 375 ] السابع عق عنه في السابع الثاني 23399 - قال ابن وهب : ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث .

                                                                                                                        22400 - وقال الليث : يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها ، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه ، فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك ، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام .

                                                                                                                        22401 - وقال أحمد : يذبح يوم السابع .

                                                                                                                        22402 - وقال مالك : إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه .

                                                                                                                        22403 - وروي عن الحسن مثل ذلك .

                                                                                                                        22404 - وقال الليث في المرأة تلد ولدين في بطن واحد أنه يعق عن كل واحد منهما .

                                                                                                                        22405 - قال أبو عمر : لا أعلم في ذلك خلافا . وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية