الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا وطئ من الثماني الموقوفات على اختياره وفسخه أربعا ، فهل يكون وطؤه اختيارا لهن كما يكون وطء البائع للجارية المبيعة في خيار الثلاث : اختيارا لفسخ البيع ، فعلى هذا قد ثبت بوطئهن اختيار نكاحهن وانفسخ به نكاح من عداهن .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن لا يكون اختيارا : لأن الاختيار يجري مجرى عقد النكاح ، والنكاح لا يعقد إلا بالقول دون الفعل ، كذلك الاختيار وخالف الفسخ في البيع : لأنه استفادة ملك والأملاك قد تستفاد بالملك كالسبي ، وبالقول كالبيع ، فجاز أن يستفاد ملكه بالقول والفعل ، فعلى هذا يكون على خياره في اختياره من شاء من الموطوءات وغيرهن ، فإن اختار إمساك الموطوءات ثبت نكاحهن ، وكانت إصابته لهن إصابة في زوجية ، فلا يجب بها لهن مهر ، ولا [ ص: 285 ] يجب بها عليهن عدة ، وإن اختار إمساك غير الموطوءات ثبت نكاحهن بالاختيار ، وانفسخ نكاح الموطوءات ، وكانت إصابته لهن إصابة شبهة لأجنبيات ، فلا حد عليه لأجل الشبهة ، وعليه لهن مهور أمثالهن ، وعليهن العدة ، وتكون عدة الفسخ والإصابة معا يتربصن بأنفسهن أبعد الأجلين ، وهو الفسخ : لأنه بعد الوطء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية