إسلام ويب - المغني - كتاب الإجارات - مسألة اكترى فرسا مدة غزوه كل يوم بدرهم - فصل قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم- الجزء رقم5
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 4257 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=6122_6177قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم . فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه روايتان ; إحداهما ، لا يصح ، وله أجر المثل . نقلها أبو الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه عقد واحد ، اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة . والثانية يصح
وهو قول الحارث العكلي ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ; لأنه سمى لكل عمل عوضا معلوما ، فصح ، كما لو قال : كل دلو بتمرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا لا يزاد على درهم ، ولا ينقص عن نصف درهم ; لأن المؤجر قد جعل له نصف درهم ، فلا ينقص منه ، وهو قد رضي في أكثر العملين بدرهم ، فلا يزاد عنه . وهذا لا يصح ; لأنه إن صح العقد فله المسمى ، وإن فسد فوجوده كالعدم ، ويجب أجر المثل ، كسائر العقود الفاسدة .