الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا يصح ) الرهن بغير لازم ولا آيل للزوم ولو ثابتا لأنه لا فائدة في التوثق بدين يتمكن المدين من إسقاطه فلا يصح ( بنجوم الكتابة ) لما سلف ( ولا يجعل الجعالة قبل الفراغ ) ولو بعد الشروع في العمل بخلافه بعد الفراغ للزوم حينئذ ( وقيل : يجوز بعد الشروع ) لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار ورد بأن الأصل في البيع اللزوم إذ القصد منه الدوام ، بخلاف الجعالة لجواز فسخها من كل منهما قبل تمام العمل فيسقط به الجعل وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة المثل

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لما سلف ) أي في قوله لأنه لا فائدة إلخ ( قوله لانتهاء الأمر ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية