الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      والموضع الثالث من المواضع التي يجب الاستبراء ( إذا أعتق [ ص: 440 ] أم ولده أو ) أعتق ( أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها ، أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ) لأنها موطوءة وطئا له حرمة فلزمها استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة ( لكن لو أراد أن يتزوجها ) أي معتوقته ، فلا استبراء لأنها فراشه ( أو استبرأ ) ها ( بعد وطئه ثم أعتقها ، أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها ) فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع ( أو كانت ) أم الولد أو السرية ( مزوجة أو معتدة أو ) كانت ( فرغت عدتها من زوجها فأعتقها ) سيدها فلا استبراء ، لأنها ليست فراشا لسيدها فلا يجب عليها الاستبراء له ( أو أراد ) مشتري أمة استبرأها بائعها قبل بيعها ، أو كان لا يطؤها ( تزويجها ) من غيره ( قبل وطئه فلا استبراء ) للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية