الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              4477 [ ص: 399 ] (باب منه) وهو في النووي ، في (الباب الذي مضى) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ، ص 209 ، 210 ج 15، المطبعة المصرية

                                                                                                                              (عن عائشة ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة: على عائشة، وحفصة: فخرجتا معه جميعا .

                                                                                                                              وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان بالليل: سار مع عائشة ، يتحدث معها.

                                                                                                                              فقالت حفصة لعائشة : ألا تركبين -الليلة- بعيري، وأركب بعيرك: فتنظرين وأنظر؟

                                                                                                                              قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة

                                                                                                                              فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى جمل عائشة وعليه حفصة- فسلم. ثم سار معها حتى نزلوا. فافتقدته عائشة ، فغارت. فلما نزلوا: جعلت تجعل رجلها بين الإذخر، وتقول يا رب! سلط علي عقربا، أو حية: تلدغني. رسولك، ولا أستطيع أن أقول له شيئا


                                                                                                                              . ) [ ص: 400 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 400 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن عائشة ، رضي الله عنها، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا خرج أقرع بين نسائه ، فطارت القرعة : على عائشة ، وحفصة) أي : خرجت القرعة لهما .

                                                                                                                              ففيه : صحة الإقراع ؛ في القسم بين الزوجات ، وفي الأموال ، وفي العتق ، ونحو ذلك مما هو مقرر في "كتب الفقه" : مما في معنى هذا .

                                                                                                                              وبإثبات "القرعة" في هذه الأشياء : قال الشافعي ، وجماهير العلماء . وصححه "الشوكاني" ، وحرره هذا العبد الفاني، في بعض مؤلفاته - : وفيه : أن من أراد سفرة ببعض نسائه : أقرع بينهن كذلك .

                                                                                                                              وهذا الإقراع عند الشافعية : واجب في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ففي وجوب القسم في حقه خلاف ؛

                                                                                                                              فمن قال بوجوب القسم : يجعل إقراعه واجبا .

                                                                                                                              ومن لم يوجبه : يقول : إقراعه صلى الله عليه وآله وسلم ، من باب حسن عشرته ومكارم أخلاقه .

                                                                                                                              فخرجتا معه جميعا . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ إذا كان بالليل : سار مع عائشة ، يتحدث معها . فقالت حفصة لعائشة : ألا تركبين - الليلة - بعيري ، وأركب بعيرك : فتنظرين وأنظر؟) .

                                                                                                                              [ ص: 401 ] قال المهلب : هذا دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وآله وسلم . فلهذا تحيلت حفصة على عائشة بما فعلت . ولو كان واجبا ، لحرم ذلك على حفصة .

                                                                                                                              قال النووي : وهذا الذي ادعاه ليس بلازم فإن القائل بأن القسم واجب عليه : لا يمنع حديث الأخرى ، في غير وقت عماد القسم .

                                                                                                                              قالت الشافعية : يجوز أن يدخل في غير وقت عماد القسم : إلى غير صاحبة النوبة ، فيأخذ المتاع ، أو يضعه ، أو نحوه من الحاجات . وله أن يقبلها ويلمسها : من غير إطالة . وعماد القسم في حق المسافر : هو وقت النزول . فحالة السير ليست منه ، سواء كان ليلا أو نهارا .

                                                                                                                              (قالت : بلى . فركبت عائشة على بعير حفصة ، وركبت حفصة على بعير عائشة . فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إلى جمل عائشة . -وعليه حفصة- فسلم . ثم سار معها، حتى نزلوا . فافتقدته عائشة ، فغارت . فلما نزلوا : جعلت تجعل رجلها بين الإذخر ، وتقول : يا رب ! سلط علي عقربا ، أو حية : تلدغني . رسولك ، ولا أستطيع أن أقول له شيئا) وهذا الذي فعلته ، وقالته ، حملها عليه : فرط الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد سبق : أن أمر الغيرة معفو عنه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية