[ ص: 575 ] كتاب الجنايات
في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد .
قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
عبدا قتل رجلا له وليان ، فعفا أحدهما عن العبد على أن يأخذ جميعه ، فرضي بذلك سيد العبد ودفعه إليه ، أيجوز له جميع العبد أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى ، إن دفع سيده نصف الدية إلى أخيه جاز له ما صنع ، وإن أبى كان الذي عفا بالخيار ، إن أحب أن يكون العبد بينهما كان ذلك له ، وإن أبى رده . فإن أحبا أن يقتلا العبد قتلا ، وإن أحبا أن يعفوا عفوا ، فإن عفوا كان السيد بالخيار ، إن شاء أن يفتديه بالدية فعل ، وإن شاء أن يسلمه إليهما أسلمه . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قال
ابن القاسم أيضا : إن الولي لم يدخل على أخيه في نصف العبد فيكون بينهما لشركتهما في الدم .