[ ص: 596 ] في الجناية على المدبر قلت : أرأيت ما ، لمن هو في قول جنى على المدبر ؟ مالك
قال : للسيد ، كذلك قال . مالك
قلت : ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول ؟ مالك
قال : لا .
قلت : لم قلت في مهر المدبرة : إنه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به إن مات السيد من الورثة ؟
قال : لأنه استحل به فرج الأمة . قال : ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا زوج عبده أمته لم يزوجها إلا بصداق يدفع إليها .