في جناية المكاتبة على ولدها
قلت : أرأيت قال : قال مكاتبة حدث لها ولد في الكتابة فقتلت ولدها عمدا فقال السيد : أنا أقتلها . أيكون ذلك له ؟ في الوالد يقتل ولده : إنه لا يقاد منه إلا أن يكون [ ص: 624 ] عمد لقتله ، مثل أن يضجعه فيذبحه ، فأما ما رماه أو ضربه به أوحذفه به فإنه لا يقاد منه ، فكذلك مسألتك على هذا . مالك