في إلزام أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها قلت : أرأيت ؟ أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد ، أيكون جميع ذلك على السيد
قال : نعم قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال : إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها أو يخرج الأقل منها ، فهذا كله جناية عند مالك من العبيد ، فهو من أمهات الأولاد جناية أيضا عندي . مالك