في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يستغرق قيمة المدبر أو لا يستغرقها قلت : أرأيت ؟ مدبرا جنى جناية وسيده حي لم يمت وعلى السيد دين يستغرق قيمة المدبر أو لا يستغرق قيمته
قال : يدفع إلى صاحب الجناية فيختدمه بقدر جنايته إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه قدر الجناية ، ويأخذوا العبد المدبر فيؤاجروه لأنفسهم حتى يوفي دينهم ، فإن لم يأخذه الغرماء ، وأسلم إلى أولياء الجناية ثم مات السيد ، فإنه يصنع في أمره كما إذا كان عليه من الدين ، وفي رقبته من الجناية ما يستغرق رقبة المدبر ، فقد تسلط البيع على المدبر بعد الموت ، لأن التدبير وصية ولا تكون الوصية مع الدين . فالدين يرد التدبير ، والجناية أولى من الدين ، لأنها في رقبة المدبر إلا أن يزيد أهل الدين على أرش الجناية فيحط ذلك عن الميت فيكونون أولى بالعبد ، لأن أهل الجناية إذا استوفوا جنايتهم فلا حجة لهم .
قال : فيكون لهم نماؤه وعليهم نقصانه ، وليس للميت من نمائه ولا نقصانه شيء . والعبد رقيق للغرماء إذا زاد على الجناية زيادة يحط بها عن دين الميت . سحنون
قلت : فلو أن رجلا لا مال له ، وعليه دين وله مدبر ، فأراد الغرماء أن يأخذوا المدبر فيؤاجروه حتى يستوفوا دينهم ؟
قال : ذلك لهم في قول . مالك
قلت : قال : قال أرأيت عبدا دبره سيده ، ثم لحق السيد دين يستغرق قيمة المدبر فجنى المدبر جناية ثم مات السيد ؟ : إن كان الدين يستغرق قيمة العبد المدبر فإنه يقال للغرماء : أهل الجناية أولى منكم ، لأن الجناية في رقبة العبد إلا أن تزيدوا على قيمة الجناية فتأخذوه ، ويحط عن الميت بقدر الذي زدتم فذلك لكم . وإن أبوا فالجناية أولى ، يبدأ بها في العبد . وإن كان إذا بيع من المدبر قدر جنايته وقدر الدين بعد ذلك ، ففضل منه فضل ، [ ص: 592 ] بيع منه قدر الجناية ، ويبدأ بها فيعطى صاحب الجناية حقه ، ثم يباع لأهل الدين فيعطون حقوقهم ، ثم يعتق من المدبر ثلث ما بقي بعد ذلك ، ويكون ثلثا ما بقي بعد ذلك رقيقا . للورثة . مالك