في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ قلت : أرأيت لو أن ؟ مدبرا ورجلا حرا قتلا قتيلا خطأ
قال : يلزم المدبر نصف الدية في خدمته ونصف الدية على عاقلة الرجل الحر ، وهذا قول مالك ابن نافع عن أن أباه حدثه عن ابن أبي الزناد سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ، وربما اختلفوا في الشيء فآخذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة أنهم كانوا يقولون في المدبر يجرح : إنه يخير سيده بين أن يسلم ما يملك منه من الخدمة وبين أن يفتكه بدية الجرح . فإن أسلمه اختدمه المجروح وقاصه بجراحه في خدمته ، فإن أدى إليه دية جرحه في خدمته قبل أن يموت سيده رجع إلى سيده على ما كان عليه ، وإن مات سيده قبل أن يستوفي المجروح دية جرحه عتق المدبر ، وكان ما بقي من دية الجرح دينا عليه يتبعه به المجروح . وسليمان بن يسار
قال : وقال : إنه بلغه أن مالك قضى في عمر بن عبد العزيز ، أن سيده يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه من دية جرحه ، فإن أدى قبل أن يتوفى سيده ورجع إلى سيده . المدبر إذا جرح أشهب عن المنذر بن عبد الله الخزامي عن عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال : إذا جرح المدبر جرحا أو قتل خطأ أخذ من سيده فآجره الذي له العقل حتى يستوفي عقله ، فإن مات سيد المدبر وعتق ولم يستوف صاحب العقل عقله ، كتب عليه ما بقي من العقل دينا ، وإن استوفى صاحب العقل عقله - والسيد حي - رجع المدبر إلى سيده فكانت له خدمته حتى يموت . عمر بن عبد العزيز
قال المنذر : قلت لعبد العزيز : من أين رأى هذا ؟ فقال : رآه لأنه لا يؤخذ من السيد إلا ماله فيه إذ لو كان عبدا ما كان على السيد أن يؤخذ منه إلا هو ، فإذا لم يكن له الأخذ منه فليس عليه أن يؤخذ منه غيرها . عمر