في القصاص في جراح العبد قال : وقال : الأمر عندنا في مالك بينهم كهيئته في الأحرار ، نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه . قال : وإقادة العبيد بعضهم من بعض في الجراح يخير سيد المجروح ، إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقل القصاص في المماليك : عن ابن وهب عن يونس أنه قال في مملوكين قتلا مملوكا عمدا فأراد ولي المملوك المقتول أن يسترقهما ولا يقتلهما ابن شهاب ؟ قال ابن وهب : إن قتلهما قودا خلي بينه وبين قتلهما ، وإن أراد استرقاقهما واستحياءهما فليس له فيهما إلا ثمن ما أصاباه . ابن شهاب : عن ابن وهب قال : كان الليث يقول في مائة عبد لرجل وقعوا على رجل آخر فقتلوه جميعا ، فمنهم الباطش ومنهم الآمر ، وقد قامت بذلك البينة ، فدفعوهم إليه ليقتلهم فأراد استحياءهم واسترقاقهم قال ربيعة : إن كان أراد أن يستحييهم فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط ، وإن أراد قتلهم فله دماؤهم بما اجتمعوا عليه من قتل صاحبهم . وذلك لأن الدم يعلق به من أصابه ، وأن الدية لا يعلق بها المال كله ، ولا يكون لمن لم يكن له في دم صاحبه إلا العفو إلا دية معلومة مسماة . ربيعة
حدثنا سحنون عن عن ابن وهب شمر بن نمير يحدث عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن رضي الله عنه أنه قال : إذا جنى العبد فليس على سيده غرم فوق رقبته ، وإن أحب أن يفتديه افتداه وإن أحب أن [ ص: 606 ] يسلمه أسلمه علي بن أبي طالب عن ابن وهب يزيد بن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن عن مجاهد أنه كان يقول : العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا ، وإن كانت دية المجروح أكثر من رقبة العبد فلا زيادة له ابن عباس : عن ابن وهب محمد بن عمرو عن قال : كتب ابن جريج : أن بين العبدين قصاصا في العمد أنفسهما فما دون ذلك من جراحهما عمر بن عبد العزيز : وقال ابن وهب : وقال ذلك ابن جريج سالم بن عبد الله بن عمر : قال ابن وهب : وأخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز في كتاب عن لعمر بن عبد العزيز أنه قال : يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك من الجراح ، فإن اصطلحوا فيه على العقل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح عمر بن الخطاب : عن ابن وهب عن يونس بن يزيد أنه قال : يقاد العبد من العبد في القتل عمدا ويقاد العبد من العبد في الجراح عمدا ، فإن قبل العقل من العبد كان عقل جراح مملوك كل واحد منهما في ثمنه بقيمة عدل . وإن قتل عبد عبدا عمدا أقيد منه في القتل ، فإن أراد صاحبه أن يستحيي العبد أعطى قيمة عبده المقتول في ثمن العبد القاتل ، لا يزاد على ذلك إلا أن يحب أهله أن يسلموه بجريرته وأهل العبد القاتل أملك بأن يفتدوه بعقل العبد المقتول أو يسلموا العبد القاتل بجريرته إن شاءوا ابن شهاب عن ابن وهب عن أبيه قال في عبد قتل عبدا عمدا : إنه يسلم القاتل إلى سيد المقتول فيقتله ، فإن أراد أن يستحييه فيكون عبدا له لم يكن ذلك له إلا عن طيب نفس سيده . ابن أبي الزناد