في مدبر الذمي يجني جناية قلت : أرأيت ؟ مدبر الذمي جنى جناية
قال : إذا كان السيد والعبد ذميين جميعا فإنه يخير سيده النصراني ، فإن أحب أن يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جنى عليه ، وهذا قول ، لأن النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع ، لأنه قال في عبده الذي أعتق : إذا لم يخرجه من يديه فله أن يبيعه ، وكذلك المدبر ، وإن افتداه فهو على تدبيره ، ولكن إن مالك ، فإنه يسلم خدمته - في قول أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية - أو يفتكه منه الذمي فيؤاجر له . مالك
قلت : ولم قلت هذا : إنه يؤاجر للذمي إذا افتكه أو يسلم خدمته ؟
قال : لأنه إذا أسلم مدبر الذمي ، فإني أحكم بين المسلمين والنصارى بحكم الإسلام . فلما أسلم العبد كانت سنته سنة مدبر المسلمين إلا أنه يؤاجر للسيد ، ولا يترك وخدمته .
قلت : ولا تعتقه عليه ؟
قال : لا ، ألا ترى لو أن نصرانيا حلف بعتق رقيقه فأسلم ، ثم حنث لم يعتق عليه رقيقه الذي حلف بعتقهم في نصرانيته في قول ؟ مالك
قال : قال : هو بمنزلة طلاقه . مالك
قلت : فإن ؟ حلف بعتق رقيقه وفيهم مسلمون فحنث ، أكنت تعتقهم عليه
قال : نعم ، لأن قال : إذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ، فالحنث عندي بمنزلته ، وكذا إذا دبر النصراني عبده النصراني ثم أسلم العبد أنفذت تدبيره . مالكا