الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص ويأبى سيده إلا العفو وأخذ العقل

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت مكاتبا قتل عبد له عمدا ، فأراد أن يقتص وأبى سيد المكاتب إلا العفو ويأخذ العقل من القاتل أو قيمة عبده ؟ قال : أرى أن يكون ذلك للسيد ; لأن السيد . يمنعه من هبة ماله ومن صدقته . ولو أراد المكاتب أن يعفو عن قاتل عبده في عمد أو خطأ لم يكن ذلك له إذا أبى السيد ، ولكن يقال لسيد العبد القاتل إذا عفا السيد : ادفع عبدك إلى المكاتب أو افده بقيمة عبد المكاتب المقتول . قال : ولقد سألت مالكا عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول سيد العبد المجروح : لا أقتص ولكن آخذ هذا الجاني على عبدي ، أو يدفع إلي دية جرح عبدي فيقول سيد الجارح : ليس ذلك لك ، ولكن اقتص ; أن القول في ذلك قول سيد العبد المجروح ، ويخير سيد الجارح فإما أسلم عبده بجنايته ، وإما افتكه بثمن جرح العبد المجروح .

                                                                                                                                                                                      قال مالك وكذلك هذا في القتل هو مثل ما وصفت لك فأرى مسألتك تشبه هذا ، وليس للمكاتب أن يترك مالا قد وجب له من دية عبد كان له ; لأنه لا يجوز له معروف في ماله إذا منعه سيده - في قول مالك - إلا أن يؤدي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ، ويكون له أن يعفو أو يقتل ، وقد كتبنا آثار هذا الأصل قبل هذا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية