في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص ويأبى سيده إلا العفو وأخذ العقل
قلت : أرأيت قال : أرى أن يكون ذلك للسيد ; لأن السيد . يمنعه من هبة ماله ومن صدقته . ولو أراد المكاتب أن يعفو عن قاتل عبده في عمد أو خطأ لم يكن ذلك له إذا أبى السيد ، ولكن يقال لسيد العبد القاتل إذا عفا السيد : ادفع عبدك إلى المكاتب أو افده بقيمة عبد المكاتب المقتول . قال : ولقد سألت مكاتبا قتل عبد له عمدا ، فأراد أن يقتص وأبى سيد المكاتب إلا العفو ويأخذ العقل من القاتل أو قيمة عبده ؟ عن العبد يجرح العبد عمدا فيقول سيد العبد المجروح : لا أقتص ولكن آخذ هذا الجاني على عبدي ، أو يدفع إلي دية جرح عبدي فيقول سيد الجارح : ليس ذلك لك ، ولكن اقتص ; أن القول في ذلك قول سيد العبد المجروح ، ويخير سيد الجارح فإما أسلم عبده بجنايته ، وإما افتكه بثمن جرح العبد المجروح . مالكا
قال وكذلك هذا في القتل هو مثل ما وصفت لك فأرى مسألتك تشبه هذا ، وليس للمكاتب أن يترك مالا قد وجب له من دية عبد كان له ; لأنه لا يجوز له معروف في ماله إذا منعه سيده - في قول مالك - إلا أن يؤدي المكاتب جميع ما عليه من الكتابة ، ويكون له أن يعفو أو يقتل ، وقد كتبنا آثار هذا الأصل قبل هذا . مالك