[ ص: 594 ] قلت : أرأيت ؟ المدبر إذا قتل عمدا فعفا أولياء القتل على أن يأخذوا خدمته ، أيكون ذلك لهم
قال : نعم إلا أن يفتدي السيد خدمته بجميع الجناية .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال في العبد ما أخبرتك ، مالك عندي بمنزلة رقبة العبد . وخدمة المدبر
قلت : أرأيت ، أيكون لأولياء القتيل الأجنبي أن يستحيوه على أن يأخذوه ؟ المدبر يقتل أجنبيا عمدا
قال : لا ، ولكن لهم أن يستحيوه ويأخذوا خدمته .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم