في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم قلت : أرأيت قال : يقال للذين معه في الكتابة : أدوا الجناية وإلا رجعتم رقيقا . فإن رجعوا رقيقا قيل للسيد : ادفع الجاني وحده بجنايته أو افده . جنايات ذوي القرابة إذا جنى أحدهم وجميعهم في الكتابة ، فعجز الجاني عن أداء تلك الجناية ؟
قلت : أرأيت قال : لا ; لأنه ملك افتكوه حين أدوا عنه . ألا ترى أنه لو اشتراه وهو مكاتب فعتق لعتق عليه ولم يتبعه بشيء من ثمنه ، فكذلك ما افتكه به لا يتبعه بشيء . إن أدى عن الجاني قرابته الذين معه في الكتابة - وهم إخوته أو والده - فعتقوا ، هل يرجعون عليه بما أدوا عنه من الجناية ؟