في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه قلت : أرأيت لو أن قال : يقال للسيد : ادفع قيمة المكاتب الثاني إلى المكاتب الأعلى . فإن كان في قيمته وفاء بالكتابة - كتابة الثاني - عتق أولاد المكاتب الثاني ، وإن لم يكن فيه وفاء سعى أولاد المكاتب الثاني فيما بقي ، على أبيهم ، ويكون المكاتب الأول على حاله يسعى في بقية كتابته . مكاتبا كاتب عبدا له فولد للمكاتب الثاني أولاد - حدثوا في الكتابة - ثم قتل السيد الأعلى المكاتب الثاني ؟
قلت : ولا يكون للسيد الأول أن يحبس قيمة المكاتب الثاني عن المكاتب الأول ؟
قال : لا ; لأن المكاتب الثاني وولده مال للمكاتب الأول ، وليس هو بمنزلة المكاتب الأول ولا بمنزلة ولده ، ولأن ولد المكاتب الأول مال للسيد ; لأن المكاتب لا يملك ولده ولأنه لو كان له عبد فجنى عليه أحد جناية كانت الجناية للمكاتب ولم يكن للسيد الأول من ذلك شيء ، وإنما هذا بمنزلة البيع كأنه باعه . وكذلك مكاتب المكاتب إنما هو عبد للمكاتب الأول ، ألا ترى أن السيد نفسه لو جنى على عبد لمكاتبه ، كان على سيده قيمة جناية العبد يدفعها إلى المكاتب ، فكذلك مسألتك . قال : وهذا قول . مالك