المسألة السابعة
ومن التأويلات البعيدة أيضا مصير قوم إلى أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355302فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر [1] ليس بحجة في إيجاب
nindex.php?page=treesubj&link=22791العشر ونصف العشر في الخضروات ، لأن المقصود الذي سيق الكلام لأجله إنما هو الفرق بين العشر ونصف العشر ، لا بيان ما يجب فيه العشر ونصف العشر ، وهو بعيد أيضا لأن اللفظ عام في كل ما سقت السماء وسقي بنضح أو دالية بوضع اللغة عند القائلين به ، وكون ذلك مما يقصد به العشر ونصف العشر غير مانع من قصد التعميم ؛ إذ لا منافاة بينهما اللهم إلا أن يبين أن الخبر لم يرد إلا لقصد الفرق وذلك مما لا سبيل إليه .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ
وَمِنَ التَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ أَيْضًا مَصِيرُ قَوْمٍ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355302فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ [1] لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي إِيجَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=22791الْعُشْرِ وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِي الْخُضْرَوَاتِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الَّذِي سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ إِنَّمَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُشْرِ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ، لَا بَيَانُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ أَيْضًا لِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ بِوَضْعِ اللُّغَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ ، وَكَوْنُ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ قَصْدِ التَّعْمِيمِ ؛ إِذْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ إِلَّا لِقَصْدِ الْفَرْقِ وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ .