الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          [ ص: 72 ] المسألة الأولى

          اختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله - صلى الله عليه وسلم - : " في الغنم السائمة زكاة " [1] هل يدل على نفي الزكاة السائمة أو لا ؟ فأثبته الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد [2] وجماعة من أهل العربية ، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والقاضي أبو بكر وابن سريج والقفال والشاشي وجماهير المعتزلة .

          وفرق أبو عبد الله البصري من المعتزلة ، وقال : الخطاب المتعلق بالصفة دال على النفي عما عداها في أحد أحوال ثلاث : وهي أن يكون الخطاب قد ورد للبيان ، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " في الغنم السائمة زكاة " .

          أو التعليم كما في خبر " التحالف عند التخالف والسلعة قائمة " [3] أو يكون ما عدا الصفة داخلا تحتها ، كالحكم بالشاهدين ، فإنه يدل على نفيه عن الشاهد الواحد لدخوله في الشاهدين ، ولا يدل على النفي فيما سوى ذلك .

          [ ص: 73 ] وإذ أتينا على تفصيل المذاهب من الجانبين ، فلا بد من ذكر حجج الفريقين والتنبيه على ما فيها ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار .

          أما القائلون بالإثبات فقد احتجوا بحجج نقلية وعقلية أما الحجج النقلية فست حجج :

          الحجة الأولى : أنهم قالوا إن أبا عبيد القاسم بن سلام من أهل اللغة وقد قال بدليل الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " [4] حيث قال إنه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته ، والواجد هو الغني ، وليه مطله ، ومعنى إحلال عرضه مطالبته وعقوبته حبسه .

          وقال في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا " [5] وقد قيل له إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد الهجاء من الشعراء أو هجاء الرسول ، فقال لو كان ذلك هو المراد ، لم يكن لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف منه معنى ، لأن ما دون ملء الجوف من ذلك ككثيره .

          ووجه الاحتجاج به أنه فهم أن تعليق الذم على امتلاء الجوف من ذلك مخالف لما دونه .

          ولقائل أن يقول : حكم أبي عبيد بذلك إن ادعيتم أنه كان نقلا عن العرب ، فهو غير مسلم ، وليس في لفظه ما يدل على النقل .

          وإن قلتم إن ذلك كان بناء على مذهبه واجتهاده فغايته أنه مجتهد فيه ، فلا يكون ذلك حجة على غيره من المجتهدين المخالفين له في ذلك ، كيف وإنه لو ذكر ذلك نقلا فلا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة اللغوية لكونه من أخبار الآحاد ، ثم هو معارض بمذهب الأخفش [6] [ ص: 74 ] فإنه من أهل اللغة ، ولم يقل بدليل الخطاب على ما نقل عنه ، على أنه يمكن أن يكون حكمه بذلك مستندا إلى النفي الأصلي وعدم دلالة الدليل على مخالفته ، وهو أولى جمعا بين المذاهب .

          الحجة الثانية : ما روى قتادة أنه قال : لما نزل قوله تعالى : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على السبعين " فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافه ، ولقائل أن يقول : ما ذكرتموه من أخبار الآحاد ، لا نسلم كونه حجة في مثل هذه القاعدة .

          وإن سلمنا أنه حجة ، ولكن يمتنع التمسك به لوجهين : الأول : أن زيادة النبي - صلى الله عليه وسلم - على السبعين في الاستغفار ليس فيه ما يدل على فهمه وقوع المغفرة لهم باستغفاره زيادة على السبعين ، وليس في لفظه ما يدل عليه ، فيحتمل أنه قصد بذلك استمالة قلوب الأحياء منهم ترغيبا لهم في الدين ، لا لوقوع المغفرة ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر ، بل ربما كان احتمال الاستمالة أولى من فهمه وقوع المغفرة بالزيادة على السبعين في الاستغفار من الآية ، لما فيه من دفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى : ( سواء عليهم أأستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) .

          الوجه الثاني : أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين يدل على انتفاء المغفرة بالسبعين قطعا ضرورة صدق الله تعالى في خبره .

          ومن قال بدليل الخطاب فهو قائل بأنه يدل على نقيض حكم المنطوق في محل السكوت ، وعند ذلك فلو دل اختصاص السبعين بنفي المغفرة قطعا على نقيضه في محل السكوت لكان دالا على وقوع المغفرة بعد السبعين ، وذلك إما أن يكون قطعا أو ظنا :

          الأول : خلاف الإجماع وخلاف ما ذكرناه من الآية الدالة على امتناع المغفرة بعد السبعين .

          والثاني : فليس نقيضا لنفي المغفرة قطعا ، بل هو مقابل ، والمقابل أعم من النقيض ، فلا يكون ذلك من باب دليل الخطاب ، وفيه دقة فليتأمل .

          [ ص: 75 ] الحجة الثالثة : مصير ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى منع توريث الأخت مع البنت ، استدلالا بقوله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) حيث إنه فهم من توريث الأخت مع عدم الولد امتناع توريثها مع البنت لأنها ولد ، وهو من فصحاء العرب ، وترجمان القرآن .

          وجواب هذه الحجة ما سبق في دفع الحجة التي قبلها ، كيف وإنه يحتمل أنه ورث الأخت عند عدم الولد بالآية ، وعند وجود البنت لم يورثها بناء على استصحاب النفي الأصلي ، لا بناء على دليل الخطاب ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر .

          الحجة الرابعة : أن الصحابة اتفقوا على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل [7] ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الماء من الماء " [8] ولولا أن قوله : " الماء من الماء " يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما كان نسخا له .

          ولقائل أن يقول : لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد في اللغات ، وإن سلمنا ، ولكن لا نسلم أن جلة الصحابة اتفقوا على ذلك ، وقول البعض لا يكون حجة على غيره ، وإن سلمنا اتفاق الصحابة على ذلك ، ولكن إنما حكموا بكونه ناسخا لا لمدلول دليل الخطاب ، بل يحتمل أنهم فهموا من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الماء من الماء " كل غسل من إنزال الماء ، ويدل على تأكد هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ماء إلا من الماء " فكان قوله : " إذا التقى الختانان وجب الغسل " ناسخا لمدلول عموم الأول ، لا لمدلول دليل الخطاب ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر ، بل حمله على ما ذكرناه أولى لكونه متفقا عليه ، ومختلفا فيما ذكروه .

          [ ص: 76 ] الحجة الخامسة : ما روي أن يعلى بن أمية قال لعمر : " ما بالنا نقصر ، وقد أمنا ، وقد قال الله تعالى : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) ووجه الاحتجاج به أنه فهم من تخصيص القصر بحالة الخوف عدم القصر عند عدم الخوف ولم ينكر عليه عمر ، بل قال لقد : " عجبت مما عجبت منه ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال لي : هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " ويعلى بن أمية وعمر من فصحاء العرب ، وقد فهما ذلك ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أقرهما عليه .

          ولقائل أن يقول : لا نسلم صحة الاحتجاج بخبر الواحد هاهنا ، وإن سلمنا لكن يحتمل أن يعلى وعمر بنيا عدم القصر على استصحاب الحال في حالة الأمن ، لا على دليل الخطاب ، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر ، بل البناء على الاستصحاب أولى دفعا للتعارض بين الدليل المجوز للقصر حالة الأمن والدليل النافي له .

          الحجة السادسة : أنه إذا قال العربي لوكيله : " اشتر لي عبدا أسود " فهم منه عدم الشراء للأبيض ، حتى إنه لو اشترى أبيض لم يكن ممتثلا ، وكذلك إذا قال الرجل لزوجته : " أنت طالق إن دخلت الدار " فهم منه انتفاء الطلاق عند عدم الدخول .

          ولقائل أن يقول : ليس ذلك مفهوما من دليل الخطاب ، بل عدم شراء الأبيض وعدم وقوع الطلاق قبل دخول الدار إنما كان مستندا إلى النفي الأصلي ، ولهذا فإنه لو قال له : " لا تشتر لي عبدا أسود " ، وقال لزوجته : " إن دخلت الدار فلست طالقا " فإنه لا يصح شراؤه لعبد غير أسود ، ولا يقع بالزوجة الطلاق بتقدير عدم دخول الدار لبقاء ذلك على النفي الأصلي ، ولو كان نفي الحكم في محل السكوت مما يدل عليه ذكر الحكم في محل النطق لصح شراء عبد ليس بأسود ، وطلقت الزوجة بتقدير عدم دخول الدار .

          وعلى هذا فكل خطاب ورد في الشرع أو اللغة بحكم مخصص بصفة ، وهو منفي عما عدا تلك الصفة ، فهو مبني على استصحاب الحال ، لا على دليل الخطاب .

          وأما الحجج العقلية فخمس حجج .

          [ ص: 77 ] الحجة الأولى : أنه لو كان حكم السائمة والمعلوفة سواء في وجوب الزكاة لما كان لتخصيص السائمة بالذكر فائدة ، بل كان ملغزا بذكر ما يوهم نفي الزكاة في المعلوفة ، ومقصرا في البيان مع دعو الحاجة إليه .

          وذلك على خلاف الأصل وحيث امتنع ذلك دل على أن فائدة التخصيص بذكر السائمة نفي الزكاة عن المعلوفة .

          ولقائل أن يقول : ما ذكرتموه في إثبات دليل الخطاب يرجع إلى إثبات الوضع بما فيه من الفائدة ، ولا نسلم إمكان إثبات الوضع بذلك [9] سلمنا إمكان ذلك ولكن لا نسلم أنه لا فائدة في تخصيص الصفة بالذكر سوى نفي الحكم المعلق بها عند عدمها .

          وبيانه من وجهين : الأول : أنه لو لم يكن له فائدة سوى نفي الحكم في محل السكوت لامتنع ورود نص خاص يدل على إثبات الحكم في محل السكوت لما فيه من إبطال فائدة التخصيص بالذكر لمحل النطق لما يلزم من اللغو في كلام الحكيم ، وهو ممتنع .

          فإن قيل : فإذا ثبت مثل ذلك الحكم في محل السكوت لم يكن مخصصا للصفة بالحكم ، حتى يقال بأن التخصيص يكون لغوا .

          قلنا : فإذا مجرد تخصيص الصفة بالذكر لا يكون دليلا على نفي الحكم عند عدمها دون البحث عما يدل على إثبات الحكم في محل السكوت مع عدم الظفر به ، وليس كذلك عندكم ، لكن نفس التخصيص دليل ، ووجود ما يدل على إثبات الحكم في صورة السكوت يكون معارضا له ، بل أمكن [10] وجود فائدة أخرى دعت إلى التخصيص بالذكر ، وهي إما عموم وقوع المذكور كما في قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) وإما لسؤال سائل سأل عن ذلك ، أو لحدوث واقعة وقعت كذلك .

          وإن لم يكن شيء من ذلك فأمكن أن يكون ذلك لرفع وهم من توهم أن حكم الصفة بتقدير تعميم اللفظ يكون مخالفا لحكم العموم [ ص: 78 ] ويكون بذلك منبها على إثبات الحكم فيما عدا الصفة بطريق الأولى ، وذلك كما لو قال : " ضحوا بشاة " فإنه قد يتوهم متوهم أنه لا يجوز التضحية بشاة عوراء ، فإذا قال : " ضحوا بشاة عوراء " كان ذلك أدل على التضحية بما ليست عوراء ، وكذلك لو قال : ( ولا تقتلوا أولادكم ) على العموم فقد يتوهم أنه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية الإملاق ، فإذا قال : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) كان أدل على النهي حالة الخشية ، وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون لفائدة تعريف حكم المنطوق والمسكوت بنصين مختلفين ، إذ هو أدل على المقصود من التعميم لوقوع الخلاف فيه ، وإمكان تطرق التخصيص بالاجتهاد إلى محل الصفة وغيرها ، وليس مرادا للتخصيص ، وإن لم يكن كذلك ، أمكن أن يكون ذلك لفائدة التوصل إلى معرفة الحكم في المسكوت عنه بطريق الاجتهاد لينال المكلف ثواب الاجتهاد ، وحين توفر دواعي المجتهدين على النظر والاستدلال والبحث عن الأحكام الشرعية ، فتبقى غضة طرية ، كما هي في سائر الأصول المنصوص عليها مع وقوعها في الأقيسة ، وإن لم يكن كذلك أمكن أن يكون حكم الصفة جاريا على حكم العقل الأصلي ، وتكون المصلحة في نظر الشارع تعريف ذلك الحكم عند وجود الصفة بالنص ، وعند عدمها بالبقاء على الحكم الأصلي ، كما لو قال : " لا زكاة في الغنم السائمة " وإن لم يكن كذلك ، وكان الحكم في محل السكوت مخالفا للحكم في محل النطق ، فأمكن أن يكون ثبوت الحكم على خلاف حكم العقل ، كما في إيجاب الزكاة ، وتكون فائدة التنصيص على محل الصفة اختصاصه بالحكم ، فإنه لولا النص لما ثبت ، ويكون الحكم في محل السكوت ، منتفيا بناء على حكم العقل الأصلي .

          فإن قيل : فإذا سلمتم انتفاء الحكم في محل السكوت فقد وافقتم على المطلوب .

          قلنا : ليس كذلك ، فإن النزاع إنما وقع في إسناد النفي في محل السكوت إلى دليل الخطاب لا إلى النفي الأصلي .

          [ ص: 79 ] وإن سلمنا أنه لا فائدة في التخصيص سوى ما ذكرتموه ، لكن يلزم على ما ذكرتموه مفهوم اللقب الذي لم يقل به محصل على ما يأتي تقريره ، فكل ما هو جواب لكم ثم فهو جواب لنا هاهنا .

          الحجة الثانية : إن أهل اللغة فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بالصفة ، كما فرقوا بين الخطاب المرسل وبين المقيد بالاستثناء ، والاستثناء يدل على أن حكم المستثنى على خلاف حكم المستثنى منه فكذلك الصفة .

          ولقائل أن يقول : نحن لا ننكر الفرق بين حكم الخطاب المطلق وبين حكم الخطاب المقيد بالصفة ، فإن حكم المطلق العلم أو الظن بثبوت حكمه مطلقا ، وحكم الخطاب المقيد بالصفة ثبوته في محل التنصيص قطعا أو ظنا ، وفي غير محل الصفة مشكوك في إثباته ونفيه فقد افترقا كما وقع الافتراق بين الخطاب المطلق والخطاب المستثنى منه غير أن المطلق يقتضي إثبات الحكم أو نفيه مطلقا ، والخطاب المستثنى منه يقتضي نفي الحكم في صورة الاستثناء جزما .

          وعلى هذا ، فإن قيل بأن العرب سوت من كل وجه فهو ممتنع .

          وإن قيل بوجوب التسوية بينهما من جهة أنه لا بد من الافتراق بين المطلق والمقيد بالصفة في الجملة كما وقع الافتراق بين المطلق والمستثنى منه في الجملة فهو واقع لا محالة .

          الحجة الثالثة : أنه إذا كان التخصيص بذكر الصفة يدل على الحكم في محل التنصيص ، وعلى نفيه في محل السكوت ، كانت الفائدة فيه أكثر مما إذا لم يدل ، فوجب جعله دليلا عليه .

          ولقائل أن يقول : ما ذكرتموه وإن كان من جملة الفوائد ، غير أن إثبات الحكم أو نفيه مأخوذ من دليله ، فرع دلالة ذلك الدليل عليه .

          فلو قيل بكونه دليلا عليه لكون الحكم يكون داخلا فيه كان دورا .

          كيف وإنه ليس القول بكون التخصيص دالا على نفي الحكم في محل السكوت تكثيرا للفائدة ، وإبطال ما ذكرناه من الفوائد التي سبقت أولى من العكس .

          [ ص: 80 ] الحجة الرابعة : أن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة ، والتعليق بالعلة يوجب نفي الحكم لانتفاء العلة ، فكذلك الصفة .

          ولقائل أن يقول : لا نسلم لزوم انتفاء الحكم مع انتفاء العلة ، حتى يقال مثله في الصفة ، اللهم إلا أن يقال باتحاد العلة فإنه يلزم من نفيها نفي الحكم ، ولكن لا نسلم أنه يلزم مثله في الصفة ضرورة أنه يلزم من تعدد أصناف النوع وأشخاصه تعدد صفاته وإلا لما تعدد ، بل كان متحدا من كل وجه .

          الحجة الخامسة : أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا " فلو لم يدل على عدم الطهارة فيما دون السبع ، وإلا لما طهر بالسبع ، لأن السابعة تكون واردة على محل طاهر ، فلا يكون طهوره بالسبع ، ويلزم من ذلك إبطال دلالة المنطوق .

          وكذلك إذا قال : " يحرم من الرضاع خمس رضعات " لو لم يدل على أن ما دون ذلك لا يحرم لما كانت الخمس لما عرف في الغسلات .

          ولقائل أن يقول : لا يلزم من كون الغسلات السبع غير دالة على نفي الطهارة فيما دون السبع ، ومن كون الرضعات الخمس غير دالة على نفي الحرمة فيما دونها أن يكون المحل قبل السابعة طاهرا ولا أن يكون ما دون الخمس من الرضعات محرما لجواز ثبوت النجاسة قبل السبع بدليل آخر غير دليل الخطاب .

          وكذلك جاز أن يكون ما دون الرضعات الخمس غير محرمة بدليل غير دليل الخطاب .

          وإذ أتينا على حجج القائلين بدليل الخطاب وتتبع ما فيها فلا بد من ذكر حجج عول عليها القائلون بإبطال دليل الخطاب والتنبيه على ما فيها ، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار .

          الحجة الأولى : أن تقييد الحكم بالصفة لو دل على نفيه عند نفيها ، إما أن يعرف ذلك بالعقل أو النقل ، والعقل لا مجال له في اللغات ، والنقل إما متواتر وآحاد ولا سبيل إلى التواتر ، والآحاد لا تفيد غير الظن ، وهو غير معتبر في إثبات اللغات لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بقول الآحاد مع جواز الخطأ والغلط عليه يكون ممتنعا .

          [ ص: 81 ] ولقائل أن يقول : إن سلمنا أن ذلك لا يعرف إلا بالنقل ، ولكن لا نسلم امتناع إثبات ذلك بالآحاد ، إذ المسألة عندنا غير قطعية ، بل ظنية مجتهد فيها بنفي أو إثبات ، بل غلبة ظن تجري فيها التخطئة الظنية ، دون القطعية كما في سائر مسائل الفروع الاجتهادية كيف وإن اشتراط التواتر في إثبات اللغات إما أن يكون في كل كلمة ترد عن أهل اللغة ، أو في البعض دون البعض ، القول بالتفصيل تحكم غير معقول ، كيف وإنه لا قائل به ؟

          وإن كان ذلك شرطا في الكل فذلك مما يفضي إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغة لتعذر التواتر فيها ، ويلزم من ذلك تعطيل العمل بأكثر ألفاظ الكتاب والسنة والأحكام الشرعية ، والمحذور في ذلك فوق المحذور في قبول خبر الواحد المعروف بالعدالة والضبط والمعرفة ، وهو تطرق الكذب أو الخطأ عليه ، مع أن الغالب صدقه وصحة نقله .

          ولهذا كان العلماء في كل عصر وإلى زمننا هذا يكتفون في إثبات الأحكام الشرعية المستندة إلى الألفاظ اللغوية بنقل الآحاد المعروفين بالثقة والمعرفة كالأصمعي والخليل وأبي عبيدة وأمثالهم .

          [11] الحجة الثانية : أنه لو كان تقييد الحكم بالصفة يدل على نفيه عند عدمها لما حسن الاستفهام عن الحكم في حال نفيها لا عن نفيه ولا عن إثباته ، لكونه استفهاما عما دل عليه اللفظ ، كما لو قال له : " لا تقل لزيد أف " فإنه دل على امتناع ضربه فإنه لا يحسن أن يقال : " فهل أضربه " ولا شك في حسنه ، لو قال : " أد الزكاة عن غنمك السائمة " فإنه يحسن أن يقال وهل أؤديها عن المعلوفة ؟

          ولقائل أن يقول : حسن الاستفهام إنما كان لطلب الأجلى والأوضح لكون دلالة الخطاب ظاهرة ظنية غير قطعية ، ولهذا فإنهم لم يستقبحوا الاستفهام ممن [ ص: 82 ] قال : " رأيت أسدا أو بحرا ، أو دخل السلطان البلد " بأن يقال : " هل رأيت الحيوان المخصوص أو إنسانا شجاعا ؟ وهل رأيت البحر الذي هو الماء المخصوص أو إنسانا كريما ؟ وهل رأيت السلطان نفسه أو عسكره ؟ " مع أن لفظه ظاهر في أحد المعنيين دون الآخر .

          الحجة الثالثة : لو كان تعليق الحكم على الصفة يدل على نفيه عن غير المتصف بها لكان في الخبر كذلك ، ضرورة اشتراك الأمر والخبر في التخصيص بالصفة ، واللازم ممتنع .

          ولهذا فإنه لو قال : " رأيت الغنم السائمة ترعى " فإنه لا يدل على عدم رؤية المعلوفة منها .

          ولقائل أن يقول : الاستشهاد بالخبر ، وإن كان كثيرا ما يستروح إليه المنكرون لدليل الخطاب ، إلا أنه ممنوع عند القائلين بدليل الخطاب ، ولا فرق عندهم في تعليق الحكم بالصفة بين الأمر والخبر .

          ولهذا فإنه لو قال القائل : " الفقهاء الشافعية فضلاء أئمة " فإن سامعه من فقهاء الحنفية وغيرهم تشمئز نفسه من ذلك ، وتكبر عن سماعه ، لا لوصفه لهم بذلك ، بل لما فيه من الإشعار بسلب ذلك عمن ليس بشافعي .

          وهذا الشعور مما لا يختلف فيه الأمر والخبر عندهم ، وإن سلم امتناع ذلك في الخبر ، فحاصل ما ذكروه يرجع إلى القياس في اللغة ، وهو ممتنع لما سبق .

          وبتقدير صحة القياس في اللغة فالفرق بين الخبر والأمر ظاهر ، وذلك أنه إذا أخبر وقال : " رأيت خبزا سميدا ، ولحما طريا ، ورطبا جنيا " إنما يخبر عما شاهده وعلمه ، ولا يلزم من مشاهدته لذلك أن لا يكون قد شاهد ما ليس على هذه الصفة .

          وإذا قال لعبده : " اشتر خبزا سميدا ، ولحما طريا ، ورطبا جنيا " مع علمه بأن الخبز الخشكار ، واللحم والرطب البايت ، مما يباع في السوق ، فقوله ذلك إنما يقصد به البيان وتمييز ما يشترى عما لا يشترى ، فكان النفي ملازما للإثبات .

          الحجة الرابعة : أن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض فقالوا : قول القائل : " اضرب الرجال الطوال والقصار " فالقصار عطف وليس بنقض للأول ، ولو كان قوله : " اضرب الرجال الطوال " مقتضيا لنفي الضرب عن القصار لكان نقضا لا عطفا .

          [ ص: 83 ] وهي بعيدة عن التحقيق ، وذلك أن قول القائل : " اضرب الرجال الطوال " إنما يدل على امتناع ضرب القصار بتقدير اختصاص الطوال بالذكر ، وإذا عطف عليه القصار ، فلا يكون مخصصا للطوال بالذكر ، فلا يدل على نفي الضرب عن القصار ، ثم هو منتقض بالتخصيص بالغاية كما لو قال القائل لغيره : " صم إلى غروب الشمس " فإنه يدل على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ، ومع ذلك فإنه لو قال له : " صم إلى غروب الشمس وإلى نصف الليل " فإنه لا يكون نقضا .

          الحجة الخامسة : أنه لو كان تعليق الحكم بالصفة دالا على نفيه عن الغير الموصوف بها لما حسن الجمع بين قوله : " أد زكاة السائمة " وبين قوله " والمعلوفة " لما بينهما من التناقض ، كما لا يحسن أن يقول له : " لا تقل لزيد أف ، واضربه " .

          ولقائل أن يقول : إنما لا يحسن ذلك أن لو قيل بالمناقضة ، وليس كذلك على ما سبق في الحجة التي قبلها .

          هذا إذا كان بطريق العطف ، وأما إن قال بعد ذلك : " أد زكاة المعلوفة " فإنما لم يمتنع ، لأن غايته أن صريح قوله : " أد زكاة الغنم المعلوفة " وقع معارضا لدليل الخطاب ، والمعارضة غير ممتنعة .

          ولا يلزم من عدم جواز مثل ذلك في فحوى الخطاب امتناعه في دليل الخطاب ، إذ هو قياس في اللغة وهو ممتنع لما سبق .

          وبتقدير صحة القياس في اللغة ، فالفرق ظاهر ، وذلك لأن امتناع ذلك في فحوى الخطاب إنما كان فيما علم ، لا فيما ظن على ما سبق .

          ودليل الخطاب مظنون ، ولا يلزم من امتناع معارضة المقطوع امتناع معارضة المظنون ، ثم يلزم عليه التخصيص بالغاية كما سبق .

          الحجة السادسة : ذكرها أبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار ، وهي أن المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عما سواه .

          وكذلك المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره ، وتعليق الحكم بالاسم ، كما لو قال : " زيد عالم " لا يدل على نفي العلم عمن لم يسم باسم زيد ، فكذلك تعليق الحكم بالصفة .

          ولقائل أن يقول : قياس التخصيص بالصفة على التخصيص بالاسم قياس في اللغة ، فلا يصح ، وإن صح ، فلا نسلم أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما سواه كما يأتي ، وإن سلم عدم دلالته على ذلك ، فإنما يلزم مشاركة التعليق [ ص: 84 ] بالصفة له في ذلك ، أن لو بين أن مناط عدم دلالة التعليق بالاسم كونه موضوعا للتمييز وهو غير مسلم .

          ثم الفرق بينهما أن شعور المتكلم بالاسم العام المقيد بالصفة الخاصة بما ليس له تلك الصفة [12] أتم من شعور المتكلم باسم أحد الجنسين بالجنس الآخر ، وعند ذلك فلا يلزم من عدم دلالة التخصيص بالاسم مثله في الصفة ، كيف وهو منقوض بالتخصيص بالغاية فإنها مقصودة للتمييز ، ومع ذلك فهو دال على أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها .

          الحجة السابعة : أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفيه عن غير الموصوف بها ، لأنه يصح أن يقال : في الغنم السائمة زكاة ، ولا زكاة في المعلوفة منها ، ولو كان قوله : " في الغنم السائمة زكاة " يدل على نفيها عن المعلوفة لما احتيج إلى العبارة الأخرى لعدم فائدتها .

          ولقائل أن يقول : كون الحكم في محل السكوت مستفادا من دليل الخطاب لا يمنع من وضع عبارة خاصة إذ هو أبلغ في الدلالة وأقرب إلى حصول المقصود كما لا يمتنع ذلك في التقييد " بالغاية " كما تقدم ذكره .

          الحجة الثامنة : أن القول " في الغنم السائمة زكاة ، له دلالة بمنطوقه على وجوب زكاة السائمة ، فلو كان له دلالة مفهوم لجاز أن يبطل حكم المنطوق ، ويبقى حكم دلالة المفهوم ، كما يجوز أن يبطل حكم دليل الخطاب ، ويبقى حكم صريح الخطاب وهو ممتنع .

          ولقائل أن يقول : دليل الخطاب إنما هو متفرع من تخصيص الحكم بالصفة فإذا بطل حكم الصفة ، فلا تخصيص ، ومع عدم التخصيص ، فلا دلالة لدليل الخطاب ، ثم هو منقوض بالتخصيص بالغاية .

          الحجة التاسعة : أنه ليس في لغة العرب كلمة تدل على المتضادين معا ، فلو كان قوله : " في الغنم السائمة زكاة " دالا على نفي الزكاة عن المعلوفة : لكان اللفظ الواحد دالا على الضدين معا : وهو ممتنع .

          [ ص: 85 ] ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه ليس في اللغة لفظ يدل على المتضادين معا بدليل ما ذكرناه من دلالة الأسماء المشتركة على المسميات المتعددة معا ، كانت أضدادا أو لم تكن .

          سلمنا امتناع ذلك ، ولكن إنما يمتنع إلى جهة واحدة من دلالة اللفظ .

          وأما من جهتين فلا نسلم ذلك ، وهاهنا الدال على وجوب الزكاة في السائمة صريح الخطاب ، والدال على نفي الزكاة عن المعلوفة دليل الخطاب ، وهما غيران ، ثم ما ذكرتموه منتقض بالتخصيص بالغاية .

          الحجة العاشرة : أن صورة الغنم السائمة مخالفة لصورة الغنم التي ليست بسائمة ، وعند اختلاف الصورتين ، لا يلزم من ثبوت الحكم في أحدهما ثبوته في الأخرى ولا عدمه ، لجواز اشتراك الصور المختلفة في أحكام وافتراقها في أحكام .

          وإذا لم يكن ذلك لازما ، لم يلزم من الإخبار عن حكم في إحدى الصورتين الإخبار عنه في الصورة الأخرى ، لا وجودا ولا عدما .

          ولقائل أن يقول : متى لا يلزم من ثبوت الحكم في إحدى الصورتين نفيه في الصورة الأخرى إذا كان ذلك الحكم قد علق ثبوته بالاسم العام الموصوف بصفة خاصة ، أو إذا لم يكن ؟ الأول ممنوع ، ودعواه دعوى محل النزاع ، والثاني مسلم .

          وعلى هذا ، فالقول بأنه لا يلزم من الإخبار عن حكم إحدى الصورتين المختلفتين الإخبار عن الصورة الأخرى مطلقا لا يكون صحيحا ، ثم إنه منتقض بفحوى الخطاب ، فإن صورة المنطوق بالحكم فيها مخالفة للصورة المسكوت عنها ، ومع ذلك فإن الحكم الثابت في صورة النطق لازم ثبوته في صورة السكوت ، والإخبار عنه في إحداهما إخبار عنه في الصورة الأخرى .

          وإذ أتينا على ما أردناه من التنبيه على إبطال الحجج الواهية ، فلا بد من الإشارة إلى ما هو المختار في ذلك ، وأقرب ما يقال فيه مسلكان : المسلك الأول : إنه لو كان تعليق الحكم على الصفة موجبا لنفيه عند عدمها لما كان عند عدمها لما يلزمه من مخالفة الدليل .

          وهو على خلاف الأصل ، لكنه ثابت مع عدمها .

          ودليله قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) فإن النهي عن قتل الأولاد وقع معلقا بخشية الإملاق ، وهو منهي عنه أيضا في حالة عدم خشية الإملاق .

          [ ص: 86 ] فإن قيل : تعليق الحكم بالصفة عندنا إنما يكون دليلا على نفيه حالة عدم الصفة إذا لم يكن حالة عدم الصفة أولى بإثبات حكم الصفة ، كما ذكرناه من حكم زكاة السائمة والمعلوفة .

          وأما إذا كان الحكم في حالة عدم الصفة أولى بالإثبات من حالة وجود الصفة فلا ، وهاهنا تحريم القتل حالة عدم خشية الإملاق أولى من التحريم حالة خشية الإملاق .

          فكان التنصيص على تحريم القتل حالة خشية الإملاق محرما له حالة عدم الخشية بطريق الأولى ، وكان ذلك من باب فحوى الخطاب ، لا من باب دليل الخطاب .

          قلنا : هذا وإن استمر لكم في هذه الصورة ، فلا يستمر في قوله تعالى : ( لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) وفي قوله : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) وفي قوله تعالى : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ) فإن النهي في جميع هذه الصور ليس هو أولى من صور السكوت [13] فإن النهي ، عن أكل قليل الربا ليس أولى من كثيره ، ولا النهي عن أكل مال اليتيم من غير إسراف أولى من الإسراف ، ولا النهي عن الإكراه على الزنا حالة إرادة التحصن أولى من حالة إرادة الزنا .

          [14] ومع ذلك ، فالحكم في الكل مشترك .

          فإن قيل : مخالفة دليل الخطاب في هذه الصور إنما كانت لمعارض ، ولا يلزم مخالفته عند عدم المعارض .

          قلنا : وإن كان ثبوت الحكم في صورة السكوت على نحو ثبوته في صورة النطق لدليل ، ولكن يجب أن يعتقد أنه من غير مخالفة دليل لما فيه من دفع محذور المعارضة .

          ولو كان دليل الخطاب دليلا ، لزم من ذلك التعارض ، وهو خلاف الأصل .

          المسلك الثاني : أن تعليق الحكم بالصفة لو كان مما يستفاد منه نفي الحكم عند عدم الصفة ، لم يخل .

          [ ص: 87 ] إما أن يكون ذلك مستفادا من صريح الخطاب ، أو من جهة أن تعليق الحكم بالصفة يستدعي فائدة ، ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة ، أو من جهة أخرى : الأول محال ، فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في السائمة غير صريح بوجوبها في المعلوفة كيف وإن ذلك مما لا قائل به .

          والثاني أيضا ممتنع لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى من المعقول للقائلين بدليل الخطاب .

          والثالث : فالأصل عدمه ، وعلى مدعيه بيانه ، ويلتحق بهذه المسألة تخصيص الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله : " السائمة تجب فيها الزكاة " والحكم كالحكم نفيا وإثباتا ، والمأخذ من الطرفين ، فعلى ما عرف والمختار فيها كالمختار ثم .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية