[ ص: 202 ] المسألة الثانية
اختلفوا في جواز كون ، والمختار أنه لا بد وأن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة
[1] ، أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم ، وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين :
الأول : أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم ، والحكم في الأصل معروف بالخطاب لا بالعلة المستنبطة منه .
الثاني : أن ، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها ، وهو دور ممتنع . علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه