[ ص: 297 ] الفصل الثاني
في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة
وبيانه أنا إذا رأينا حكما ثابتا عقيب وصفين ، وأحد الوصفين شبهي بالتفسير الأخير والآخر طردي ، فلا يخلو : إما أن يكون الحكم ثابتا لمصلحة أو لا لمصلحة .
لا جائز أن يقال بالثاني ; إذ ، وإن لم يكن ذلك بطريق الوجوب كما تقرر قبل الحكم الشرعي لا يخلو عن مصلحة [1] فلم يبق غير الأول ، وهو أنه ثابت لمصلحة ، وتلك المصلحة لا تخلو : إما أن تكون في ضمن الوصف الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما .
ولا يخفى أن اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب على الظن من اشتمال الطردي عليها ; لأن الطردي مجزوم بنفي مناسبته والشبهي متردد فيه على ما تقرر .
وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به في الشرعيات على ما تقدم تقريره .