الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 297 ] الفصل الثاني

          في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة

          وبيانه أنا إذا رأينا حكما ثابتا عقيب وصفين ، وأحد الوصفين شبهي بالتفسير الأخير والآخر طردي ، فلا يخلو : إما أن يكون الحكم ثابتا لمصلحة أو لا لمصلحة .

          لا جائز أن يقال بالثاني ; إذ الحكم الشرعي لا يخلو عن مصلحة ، وإن لم يكن ذلك بطريق الوجوب كما تقرر قبل [1] فلم يبق غير الأول ، وهو أنه ثابت لمصلحة ، وتلك المصلحة لا تخلو : إما أن تكون في ضمن الوصف الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما .

          ولا يخفى أن اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب على الظن من اشتمال الطردي عليها ; لأن الطردي مجزوم بنفي مناسبته والشبهي متردد فيه على ما تقرر .

          وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به في الشرعيات على ما تقدم تقريره .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية