25 - باب في إتيان الرجل أهله وتركه [3165 " - قال ثنا أبو داود الطيالسي: عن شعبة، سمع عمرو بن مرة، يحدث أبا البختري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أشياء يؤجر فيها الرجل حتى في غشيانه أهله، فقيل: يا رسول الله، كيف وهي شهوته يقضيها؟! قال: أرأيتم لو كان في حرام أليس كان يوزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك يؤجر ".
لم يرفعه وقال شعبة، : عن الأعمش عمرو، عن عن أبي البختري، . أبي ذر
قلت: حديث هذا رواه أبي ذر في صحيحه: ثنا ابن حبان ابن سلم، ثنا حرملة، ثنا أخبرني ابن وهب، أن عمرو بن الحارث، حدثه، عن سعيد بن أبي هلال مولى المهري، أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لك في جماع زوجتك أجر. فقيل: يا رسول الله، في شهوته يكون أجر؟! قال: نعم، أرأيت لو كان لك ولد قد أدرك، ثم مات أكنت محتسبه؟ قال: نعم. قال: أنت كنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه، قال: أنت كنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: أنت كنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعه في حلاله وأقرره؛ فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته، ولك أجر ". أبي ذر عن
[ 3166 ] وقال ثنا مسدد: ثنا حماد بن زيد، فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الحكم " أن امرأة من طي من بني سنبس يقال لها: أم (نعل ) أتت وزوجها معها، فقالت: إن عليا فقال الرجل: أما ترى ما عليها من نعمة؟ - قال: وهي في هيئة حسنة - فقال له: ولا من السحر حيث يتحرك من الشيخ، قال: ولا من السحر. قال: هلكت وأهلكت. وأقبل عليها فقال لها: اصبري حتى يفرج عنه ". [ ص: 60 ] زوجها لا يأتيها، وإنها امرأة تريد الولد.