27 - باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله
[ 3169 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير، ثنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، دراج أبو السمح، أن أبا الهيثم حدثه، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " الشياع حرام ". أبي سعيد الخدري
[ 3169 / 2 ] رواه في مسنده قال: ثنا أحمد بن حنبل فذكره. الحسن بن موسى...
[ 3169 / 3 ] ورواه ثنا البزار: روح بن حاتم، ثنا مهدي بن عيسى، ثنا ثنا عباد بن عباد [ ص: 61 ] المهلبي، سعيد بن يزيد أبو سلمة، عن أبي نضرة عن أبي سعيد - هو الخدري - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدثت صواحباتها. فقالت امرأة سفعاء الخدين: يا رسول الله، إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا؛ فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها، ثم انصرف وتركها ". ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله، يغلق بابا ثم يرخي سترا، ثم يقضي حاجته، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك،
قال لا نعلمه عن البزار: إلا بهذا الإسناد، أبي سعيد ثقة، وأبو سلمة ومهدي واسطي لا بأس به.
[ 3169 / 4 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبو الحسين بن بشران، أبنا ثنا أبو عمرو بن السماك، أبنا حنبل بن إسحاق، ثنا أحمد بن عيسى المصري، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، أبي السمح... فذكر حديث أبي يعلى الموصلي.
قال حنبل: قال أحمد بن حنبل: ابن لهيعة يقول: الشياع يعني: قال: وقال المفاخرة بالجماع. السباع يريد جلود السباع. ابن وهب:
قلت: ولحديث هذا شاهد من حديث أبي سعيد ؛ رواه أبي هريرة في مسنده أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود والترمذي ورواه والنسائي، في مسنده من حديث أحمد بن حنبل السباع - بالسين، المهملة بعدها باء موحدة - هو المشهور، وقيل: بالشين المعجمة. [ ص: 62 ] أسماء بنت يزيد.