[ 3198 / 1 ] وقال ثنا مسدد: ثنا خالد بن عبد الله، حسين بن قيس، عن عكرمة، " أن امرأة من ابن عباس: خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أيم، فأخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال: إن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه؛ فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يقبل منها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان الأجر لغيرها والشقاء عليها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه؛ فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع أو تتوب ". عن [ ص: 77 ]
[ 3198 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا وهب بن بقية، خالد... فذكره.
[ 3198 / 3 ] قال: وثنا ثنا زهير، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن عن ليث، عن عطاء، قال: " سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكره. ابن عباس
[ 3198 / 4 ] ورواه ثنا البزار: ثنا محمد بن عبد الملك القرشي، فذكره. خالد بن عبد الله الواسطي...
وزاد في آخره: " ". قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا
[ 3198 / 5 ] ورواه أبنا البيهقي: ثنا أبو طاهر الفقيه، أبو بكر القطان، ثنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي، ثنا بشر بن أبي الأزهر، نا عن هشيم، فذكره. ليث...
وقال: تفرد به ليث بن أبي سليم.