[ 3207 ] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا أبو نعيم، ثنا الأعمش ، عن أبي ظبيان، عن رجل من الأنصار قال: " لما قدم معاذ من اليمن قال: يا رسول الله، إني رأيت قوما يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن "، قال الأعمش : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: " لو أن امرأة لحست أنف زوجها من الجذام ما أدت حقه ". هذا إسناد رجاله ثقات.


