[ 3207 ] وقال ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا أبو نعيم، ، عن الأعمش أبي ظبيان، الأنصار قال: " لما قدم معاذ من اليمن قال: يا رسول الله، إني رأيت قوما يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: "، لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن قال عن رجل من : فذكرت ذلك الأعمش لإبراهيم فقال: " ". هذا إسناد رجاله ثقات. لو أن امرأة لحست أنف زوجها من الجذام ما أدت حقه