40 - باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
[ 3227 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن عن شعبة، أبي عون، عن " أبي صالح الحنفي ابن الكواء سأل رضي الله عنه عن الأمتين الأختين قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، عليا فلا أفعله أنا ولا أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه ". أن
[ 3227 / 2 ] رواه أبنا أبو يعلى الموصلي: أبنا علي بن الجعد، عن شعبة، أبي عون قال: " سألت قال: قال أبا صالح. سلوني؛ فإنكم تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي. فقال علي: ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين، وعن بنت الأخ من الرضاعة. فقال: سل عما يعنيك؛ فإنك ذاهب في التيه. فقال: إنما أسأل عما لا نعلم، فأما ما نعلم فأنا لا أسأل عنه. قال: أما ولا آمر به ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي". [ ص: 97 ] الأختان المملوكتان، فأحلتهما آية وحرمتهما آية،
[ 3227 / 3 ] ورواه ثنا البزار: محمد بن معمر، ثنا ثنا وهب بن جرير، عن شعبة، أبي عون... فذكر حديث أبي يعلى الموصلي.
[ 3227 / 4 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أبنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، أبو قطن عمرو بن الهيثم، ثنا فذكر مثل حديث شعبة... مسدد.
[ 3227 / 5 ] ثم روى بسنده إلى البيهقي: قال: " ذكر عند عكرمة عبد الله بن عباس في الأختين من ملك اليمين، علي بن أبي طالب فقالوا: إن قول قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال عليا عند ذلك: أحلتهما آية وحرمتهما آية، إنما تحرمهن علي قرابتي منهن، ولا تحرمهن علي قرابة بعضهم من بعض، يقول الله - عز وجل - : ( ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) .