[ 3237 / 1 ] وقال ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: يعقوب بن محمد، ثنا محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا فيه: لا جلب، ولا جنب، ولا وراط، وائل بن حجر ولا شغار في الإسلام، ومن أجبى فقد أربى ". وكل مسكر حرام،
[ 3237 / 2 ] رواه في مسنده: ثنا البزار ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، محمد بن حجر، ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه عن أمه، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم " وائل بن حجر، ". نهى عن الشغار
هذا إسناد فيه مقال، سعيد بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي الكوفي قال فيه ليس بالقوي. وذكره النسائي: في الثقات، وقال: كنيته ابن حبان وباقي رجال الإسناد ثقات. وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبو الحسن. وفي ابن عمر، وغيره من حديث مسلم وفي مسند الإمام أبي هريرة، من حديث أحمد بن حنبل وفي عبد الله بن عمرو، أبي يعلى [ ص: 104 ] الموصلي والترمذي في صحيحه من حديث وابن حبان عمران بن الحصين.
قال : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون الترمذي والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار، مفسوخ ولا يحل، وإن جعلا بينهما صداقا. وهو قول نكاح الشغار، الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن أنه قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول أهل عطاء بن أبي رباح الكوفة، انتهى.
" لا جلب ولا جنب " (وقد مر في الحديث الذي قبله ).
والوراط: الخديعة والغش، ومنه: لا وراط، وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدق في ورطة: أي هوة، وقيل: هو أن يغيب إبله في إبل أخرى فلا ترى. " ومن أجبى فقد أربى " أي: من باع الحرث قبل صلاحه، وهو بالجيم والباء الموحدة.