49 - باب ما جاء في المحلل
[ 3252 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني سفيان، عبد الله بن شريك، سمعت يقول: " في ابن عمر قال: هما زانيان، وإن مكثا عشر سنين أو عشرين سنة إذا علم أنه تزوجها لذلك ". الرجل يتزوج المرأة يحللها.
[ 3252 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا سعيد بن أبي مريم، أبو غسان محمد بن مطرف المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه، أنه قال: " جاء رجل إلى فسأله عن ابن عمر قال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه، هل تحل للأول؟
[ 3252 / 3 ] ورواه عن البيهقي به. الحاكم