3 - باب ما يجوز أن يكون مهرا
[ 3279 / 1 ] قال أبنا إسحاق بن عيسى ، ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: عن شريك، أبي هارون العبدي، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري
" لا جناح على [ ص: 127 ] الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد ".
[ 3279 / 2 ] قال: وثنا محمد بن سابق، ثنا ... فذكره. شريك بن عبد الله
[ 3279 / 3 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، عن يحيى بن آدم، حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون... فذكره. إلا أنه قال: [إذا تراضوا وأشهدوا ".
[ 3279 / 4 ] وعن رواه الحاكم في سننه. وقال: البيهقي أبو هارون العبدي غير محتج به، قال: وروي من وجه آخر ضعيف عن . قلت: مدار طرق حديث أبي سعيد هذا على أبي سعيد أبي هارون العبدي، واسمه: عمارة بن جوين - بضم العين - وهو كذاب، كذبه ابن معين والجوزجاني وأبو أحمد الحاكم وابن علية وقال وعثمان بن أبي شيبة. : يتلون، خارجي شيعي. وقال الدارقطني ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث.