[ 3282 / 1 ] قال: وثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، ثنا بقية، ثنا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن، إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم ". عن
[ 3282 / 2 ] رواه : ثنا الدارقطني الحسين بن محمد بن سعيد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث (ابن جحدب ) ثنا بقية، عن مبشر بن عبيد، عن عن الحجاج بن أرطاة، عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صداق دون عشرة دراهم ".
[ 3282 / 3 ] ورواه أبنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، محمد بن محمد بن سليمان الواسطي، ثنا محمد بن المصفى، ثنا ثنا بقية بن الوليد، مبشر... فذكر حديث الدارقطني.
[ 3282 / 4 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو بكر بن الحارث، أبنا ... فذكره. علي بن عمر الحافظ الدارقطني
[ 3282 / 5 ] وعن رواه الحاكم في سننه. البيهقي
وقال: أبنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أبنا ثنا أبو محمد بن حيان، أحمد بن عيسى بن سكين البلدي، ثنا زكريا بن الحسن الرسعني، ثنا ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، مبشر بن عبيد، عن عن الحجاج بن أرطاة وعمرو بن دينار، عن عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكر حديث جابر بن عبد الله الموصلي بتمامه. قال أبي يعلى : الدارقطني مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. [ ص: 129 ]
وقال البيهقي: لا يحتج به، ولم يأت به عن والحجاج بن أرطاة حجاج غير مبشر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على ترك حديثه، وكان يرميه بوضع الحديث. انتهى. أحمد
جحدب: بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وفتح الدال المهملة، وآخره باء موحدة)، والرسعني: بفتح الراء والعين المهملتين بينهما سين ساكنة.