4 - باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا
[ 3284 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني سفيان، عن منصور، طلحة، عن خيثمة " ". أن رجلا تزوج امرأة فجهزها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعط شيئا
[ 3284 / 2 ] رواه الحاكم . ثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، هارون بن سليمان الأصبهاني، ثنا ثنا عبد الرحمن بن مهدي، سعيد، عن طلحة، عن خيثمة " ". أن رجلا تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهزها إليه من قبل أن ينقدها شيئا [ ص: 130 ]
[ 3284 / 3 ] وعن رواه الحاكم في سننه، وقال: أبنا البيهقي قالا: ثنا أبو طاهر الفقيه ومحمد بن موسى بن الفضل أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عبد الله بن بكر سعيد، عن طلحة بن مصرف، عن " أن خيثمة بن عبد الرحمن ثم أيسر بعد ذلك فساق ". رجلا تزوج امرأة وكان معسرا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئا،
[ 3284 / 4 ] قال: وأبنا أبو طاهر ومحمد بن موسى قالا: ثنا ثنا أبو العباس محمد، أبنا ثنا الحسن بن موسى، عن شريك، عن منصور، طلحة، عن خيثمة، عن رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وصله عائشة - وأرسله غيره. شريك،
قلت: رواه أبو داود من طريق وابن ماجه به بلفظ: شريك " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها ".