6 - باب ما جاء في التمليك
[ 3315 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن حدثني شعبة، عن أبو حصين، سمعت يحيى بن وثاب، مسروقا يقول: سمعت يقول: " ابن مسعود إذا قال: أمرك لك، واستفلحي بأمرك، وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة ".
[ 3315 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، ) عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب، مسروق، عن قال: " عبد الله فهي تطليقة بائنة ". إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي لأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها؛
[ 3315 / 3 ] وبه إلى ثنا ابن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، مسروق قال: " فهي واحدة بائنة ". [ ص: 149 ] إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو اختاري، أو وهبها؛
[ 3315 / 4 ] وعن رواه الحاكم في سننه من الطريقين. وقال: والصحيح أن ذلك من قول البيهقي مسروق، لا من قول ابن مسعود.