7 - باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
[ 3317 / 1 ] قال أبنا إسحاق بن راهويه: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، محمد، عن علقمة قال: " كنا مع فجاءه رجل، فقال: ابن مسعود فقال: أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. ثم جاء آخر فقال: رجل قال لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم. قال: أبمرة قلتها؟ فقال: نعم. قال: فتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. فذكر رجل قال لامرأته: هي طالق مائة. نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ثم قال: يبين الله لكم كيف الطلاق، فمن طلق كما أمره الله بين له، ومن لبس به جعلنا به لبسه، ووالله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون ". [ ص: 150 ] ابن مسعود
قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني: هذا إسناد موقوف، وهو صحيح إن كان سمعه من محمد بن سيرين علقمة.
قلت: قد ورد التصريح بسماعه منه.
[ 3317 / 2 ] قال في سننه: أبنا البيهقي أبنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، يوسف القاضي، ثنا ثنا سليمان بن حرب، سمعت يزيد بن هارون، يقول: حدثني محمد بن سيرين قال: " أتى رجل علقمة بن قيس فقال: إن ابن مسعود " فذكره إلا أنه قال: " فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها ". رجلا طلق امرأته البارحة مائة...
[ 3317 / 3 ] قال وأبنا البيهقي: أبنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو حامد بن بلال، يحيى بن الربيع المكي، ثنا عن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، علقمة... فذكر معناه، واللفظ مختلف.