11 - باب الاستثناء في الطلاق
[ 3328 ] قال أبنا إسحاق بن راهويه: عن جرير، مغيرة قال: أتيت فقلت: إن رجلا خاصمني يقال له: إبراهيم النخعي سعد... " فذكر الحديث قال: ثم قال: " إن إبراهيم قد أتاني ذلك مرة، فزعم أنه فقلت: إن قال لامرأته: كل امرأة له طالق ثلاثا غيرك. شريحا كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وقع عليها. فبلغني أنه حين خرج قال: هل هذا إلا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها.
قال فلقيت جرير: سعيدا الزبيدي فسألته عن هذا فقال: أما إني سألت فقال: لا تطلق. ثم قال سعيد بن جبير الزبيدي أما أني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلقتها ". [ ص: 155 ]