54 - كتاب الرضاع.
1 - باب ما يجوز من الرضاع وما لا يجوز وما يذهب مذمة الرضاع
[ 3354 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب. فأما خارجة فحدثنا، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر.
وأما اليمان فحدثنا عن أبي عتيق، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، لا رضاع بعد فصال، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية. ولا طلاق إلا بعد نكاح،
ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ".
[ 3354 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو سلمة، مخلد، عن ، عن ابن جريج مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتم بعد حلم جابر بن عبد الله ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا رضاع بعد فطام، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا نذر في معصية، ولا عتق قبل ملك ". ولا طلاق قبل نكاح،
ورواه والحارث بن أبي أسامة أبو بكر بن أبي شيبة والبزار والحاكم [ ص: 170 ] والبيهقي.
وبطرقه في باب الطلاق قبل النكاح.
[ 3354 / 3 ] قال: وثنا ثنا محمد بن المنهال الضرير، ثنا أبو بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عطاء بن أبي رباح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك ". جابر بن عبد الله عن