2 - باب ما جاء فيمن أمن رجلا على نفسه ثم قتله
[ 3394 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: محمد بن أبان، عن عن السدي، رفاعة بن شداد، حدثني عمرو بن الحمق الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا ".
[ 3394 / 2 ] قال: وثنا عن قرة بن خالد، عبد الملك بن عمير، عن رفاعة بن شداد قال: " كنت أبطن شيء بالمختار - يعني: الكذاب - قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام جبريل من قبل هذا الكرسي، فأهويت إلى قائم السيف فقلت: ما أنتظر أن أمشي [ ص: 187 ] بين رأس هذا وجسده حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكففت عنه ". إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر يوم القيامة،
[ 3394 / 3 ] رواه ثنا مسدد: أمية، ثنا عن قرة بن خالد، عبد الملك بن عمير، عن عامر بن شداد قال: " كنت أدخل على المختار - وكان يأمني - فدخلت عليه يوما، قال: قام من ها هنا الساعة جبريل. فقلت في نفسي: لا يمنعني أن أمشي... " فذكره.
[ 3394 / 4 ] وهكذا رواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، رفاعة بن شداد قال: " كنت أقوم على رأس المختار، فلما عرفت كذبه هممت لعمري أن أستل سيفي فأضرب عنقه حتى ذكرت حديثا حدثنيه عمرو بن الحمق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم... " فذكر مثل حديث الثاني. الطيالسي