الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 3416 / 1 ] وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون، أبنا حسين المعلم، عن عمرو وابن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: " كفوا السلاح إلا عن خزاعة وعن بني بكر. فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح. فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر. فقتله بالمزدلفة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: إن أعدى الناس من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني عاهر بامرأة في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قال: وما الأثلب يا رسول الله؟ قال: الحجر، وفي الأسنان خمس، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وأوفوا بحلف الجاهلية؛ فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام ".

                                                                                                                                                                    [ 3416 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة قال: ثنا روح بن عبادة، ثنا حسين المعلم... فذكره.

                                                                                                                                                                    قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة باختصار من طريق عمرو بن شعيب، وتقدم هذا الحديث في كتاب المواقيت في باب كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. [ ص: 198 ]

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية