[ 3416 / 1 ] وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: أبنا يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، عمرو وابن شعيب، عن أبيه، عن جده مكة: " كفوا السلاح إلا عن خزاعة وعن بني بكر. فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح. فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر. فقتله بالمزدلفة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال: إن أعدى الناس من قتل في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية، فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني عاهر بامرأة في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الأثلب. قال: وما الأثلب يا رسول الله؟ قال: الحجر، وفي الأسنان خمس، وفي الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وأوفوا بحلف الجاهلية؛ فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام ". أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح
[ 3416 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: قال: ثنا أبو خيثمة ثنا روح بن عبادة، فذكره. حسين المعلم...
قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة باختصار من طريق وتقدم هذا الحديث في كتاب المواقيت في باب كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. [ ص: 198 ] عمرو بن شعيب،