[ 3429 ] وقال ثنا أبو يعلى الموصلي: القواريري، ثنا ثنا يحيى بن سعيد، عوف، ثنا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل، حدثني وائل قال: " كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه نسعة، فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به، ثم قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: فتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به. فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته يجر نسعته ".