الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    3 - باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع

                                                                                                                                                                    [ 3478 / 1 ] قال مسدد: ثنا يحيى، عن شعبة، عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد - رضي الله عنهما - يقولان: " تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا ".

                                                                                                                                                                    هذا إسناد رجاله ثقات.

                                                                                                                                                                    [ 3478 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة... فذكره.

                                                                                                                                                                    [ 3478 / 3 ] ورواه البيهقي في سننه أبنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ... فذكره.

                                                                                                                                                                    قال البيهقي: يحتمل أن يكون إنما قالا حين صار صرف ربع دينار أربعة دراهم، وكذلك ما روينا عن عمر وغيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف، والأصل في النصاب هو ربع دينار لدلالة السنة الثابتة.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية