3 - باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
[ 3478 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن عن شعبة، داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما - يقولان: " وأبا سعيد - ". تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا
هذا إسناد رجاله ثقات.
[ 3478 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، فذكره. شعبة...
[ 3478 / 3 ] ورواه في سننه أبنا البيهقي أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو محمد بن أبي حامد المقرئ وأبو صادق العطار قالوا: ثنا ... فذكره. أبو العباس محمد بن يعقوب
قال يحتمل أن يكون إنما قالا حين صار صرف ربع دينار أربعة دراهم، وكذلك ما روينا عن البيهقي: وغيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف، والأصل في النصاب هو ربع دينار لدلالة السنة الثابتة. عمر