4 - باب الرجل يقر بالزنا دون المرأة
[ 3494 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، [ ص: 247 ] حدثني هشام بن يوسف، القاسم ابن أخي خلاد بن عبد الرحمن، عن خلاد بن عبد الرحمن، أنه سمع سعيد بن المسيب، يقول: " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة أتاه رجل من ابن عباس بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، يتخطى الناس حتى اقترب إليه، فقال: يا رسول الله، أقم علي الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس، ثم قام الثانية، فقال: اجلس. فجلس، ثم قام الثالثة، فقال مثل ذلك، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حراما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجال من أصحابه - فيهم علي بن أبي طالب والعباس وزيد بن حارثة انطلقوا به فاجلدوه مائة جلدة - ولم يكن وعثمان بن عفان - : الليثي تزوج - فقيل: يا رسول الله، ألا تجلد التي خبث بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني به مجلودا. فلما أتي به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحبتك؟ قال: فلانة - امرأة من بني بكر - فدعي بها فسألها فقالت: كذب، والله ما أعرفه؛ وإني مما قال لبريئة، الله على ما أقول من الشاهدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد على أنك خبثت بها؟ فإنها تنكر؛ فإن كان لك شهداء أجلدتها حدا وإلا جلدناك حد الفرية. فقال: يا رسول الله، ما لي من يشهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين ". عن
[ 3494 / 2 ] قلت: رواه باختصار في سننه عن أبو داود محمد بن يحيى بن فارس.
[ 3494 / 3 ] عن والنسائي محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، كلاهما عن عن موسى بن هارون، به. هشام بن يوسف
[ 3494 / 4 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبنا علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن المديني فذكره [ ص: 248 ] هشام بن يوسف...