الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 3497 ] وقال الحميدي: ثنا سفيان، ثنا مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: " زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك؛ فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. فجاؤوا برجل أعور يقال له: ابن صوريا وآخر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد نحا قومنا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط. ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية؛ فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة؛ فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر به فرجم، ونزلت: ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية ".

                                                                                                                                                                    [ 3497 / 2 ] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا إسحاق، ثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه : " إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا " فذكر ابني [ ص: 249 ] صوريا حين آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي فلق البحر، والذي أنزل عليكم المن والسلوى، أنتم أعلم؟ قالا: قد نحانا قومنا ذاك. فقال أحدهما: ما نشدنا بمثل هذا. قال: تجدون النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية؛ فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فالرجم ".

                                                                                                                                                                    قلت: رواه أبو داود وابن ماجه باختصار جدا من طريق أبي أسامة، عن مجالد به.

                                                                                                                                                                    قلت: ومدار أسانيد هذا الحديث على مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية